126

Мухтасар аль-Кудури

مختصر القدوري

Редактор

كامل محمد محمد عويضة

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1418 AH

Место издания

بيروت

Регионы
Ирак
•
أن اللقطة له لم تدفع إليه حتى يقم البينة فإن أعطى علامتها حل للملتقط أن يدفعها إليه ولا يجبر على ذلك في القضاء
ولا يتصدق باللقطة على غني وإن كان الملتقط غنيا لم يجز له أن ينتفع بها وإن كان فقيرا فلا بأس أن ينتفع بها ويجوز أن يتصدق بها إذا كان غنيا على أبيه وابنه وزوجته إذا كانوا فقراء والله أعلم

1 / 136