114Мухтасар аль-Кудуриمختصر القدوريАбу Хусайн Кудури - 428 AHالقدوري - 428 AHРедакторكامل محمد محمد عويضةИздательدار الكتب العلميةИзданиеالأولىГод публикации1418 AHМесто изданияبيروتЖанрыHanafi jurisprudence•РегионыИрак•Империя и ЭрасХалифы в Ираке, 132-656 / 749-1258١٨ - كتاب الهبةالهبة: تصح بالإيجاب والقبول وتتم القبض فإذا قبض الموهوب له في المجلس بغير أمر الواهب جازوإن قبض بعد الافتراق لم تصح إلا أن يأذن له الواهب في القبضوتنعقد الهبة بقوله: وهبت ونحلت وأعطيت وأطعمتك هذا الطعام وجعلت هذا الثوب لك وأعمرتك هذا الشيء وحملتك على هذه الدابة إذا نوى بالحملان الهبةولا تجوز الهبة فيما يقسم إلا محوزة مقسومةوهبة المشاع فيما لا يقسم جائزةومن وهب شقصا مشاعا فالهبة فاسدةفإن قسمه وسلمه جازولو وهب دقيقا في حنطة أو دهنا في سمسم فالهبة فاسدة فأن طحن وسلم لم يجزوإذا كانت العين في يد الموهوب ملكها بالهبة وإن لم يجددفيها قبضا وإذا وهب الأب لابنه الصغير هبة ملكها الابن بالعقد فإن وهب له أجنبي هبة تمت بقبض الأبوإذا وهب لليتيم هبة فقبضها له وليه جاز فأن كان في حجر أمه فقبضها له جائز وكذلك إن كان في حجر أجنبي يربيه فقبضه له جائزوإن قبض الصبي الهبة بنفسه له جازوإن وهب اثنان من واحد دارا جاز وإن وهب واحد من اثنين دارا لم يصح عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: يصحوإذا وهب هبة لأجنبي فله الرجوع فيهاإلا أن يعوضه عنها أو تزيد زيادة متصلة أو يموت أحد المتعاقدين أو1 / 124КопироватьПоделитьсяСпросить AI