113

وإذا لم يكن للمفقود عصبة وكان له ابن أو أخ لم يبلغا، وكان له أخت فلها أن تطلق زوجته وإن لم يكن له أحد من الأولياء فالحاكم يطلقها والله أعلم، وامرأة المفقود إذا جاءت بولد لثلاث سنين من فقد زوجها فحكم الولد له، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: »الولد للفراش«، ولها الميراث من ماله إذا انقضى فقده قبل أن يموت هذا من التبيان والله أعلم.

الباب المائة

في الغائب وأحكامه

وأما الغائب فإنه من غاب ولم يدر أين توجه ولا ما كان من سببه، فإن ذلك غائب لا يصح موته أبدا ولو تطاول ذلك، وقد قيل فيه بالاختلاف، وأقل الاختلاف مدة مائة سنة، وماله في يد أولاده وزوجته يمتانون منه حتى يصح موته، وإن غاب ولم يدر حي هو أم ميت وقدر خلاله مائة سنة أو مائة وعشرون سنة مد مدة ذلك، أماته وارثه وقسم ماله واعتدت زوجته والله أعلم.

قول ثمانون سنة، وقول مائة سنة وثلاثون سنة، مذ ولد فيما أرجو وأحب إلي أنه في الحياة حتى يصح موته.

Страница 209