============================================================
باب العيرك بالأرحام ياب الميرات بالأ رحاه قال أبو جعفر: وإذا ترك الرجل ابنته أو أمه أو أخته لأمه أو أخاه لأمه ولم يترك وارثا سواه من عصبة ولا من غيرها؛ كان له من الميراث ما فرضه الله *زراك له منه، وكان ما بقي ردا عليه برحمه(1).
وإن ترك أمه وأخاه لأمه؛ كان لأمه الثلث بالفرض، ولأخيه لأمه السدس بالفرض، وكان ما بقي ردا عليهما على مقادير سهامهما، وكذلك يرد على ذوي السهام من ذوي الأرحام.
ولا يرد على زوج، ولا على زوجة، وإنما يرد على ذوي الأرحام دون من سواهما، ولا يرد على غير ذي سهم مع من له سهم.
وان لم يكن للمتوفى أحد من ذوي الفرائض المعلومة وكان له أحد من ولد ولده الذين لا فريضة لهم كأولاد البنات كان الميراث لهم للذكر مثل حظ الأنشيين، ولا يرث أحد برحم معهم.
وإن ترك هذا المتوفي ابن ابنته وابنة ابنة(2) له أخرى؛ [فان الميراث بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإن كان المتوفى ترك ابنة أخيه لأبيه وأمه وابن أخته لأبيه وأمه](3)، فإن أبا يوسف حمالله قال: الميراث بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
(1) قال الجصاص (4/ 121): وكان أبو حازم يرى توريث ذوي الأرحام إجماعا.
(2) في لاو): ابنته، وفي لاز": بنت.
(3) ما بين [2 لم يوجد في المتن الذي شرحه الجصاص (124/4) مما دعاه إلى القول بأنه لا خلاف بين أبي يوسف وأبي حنيفة ومحمد في هذه المسألة، وإنما الخلاف بينهم إذا اختلفوا في الآباء والأجداد واتفقوا في أبدانهم. في كلام طويل راجعه.
Страница 283