============================================================
ر89] باب التصراة ابتياعا لها رضي مالكها بذلك أو لم يرض؛ فهذه الملامسة.
وأما المنابذة فكان الرجلان يتراوضان على السلعة فيحب مالكها إلزام المساوم له عليها إياها فينبذها إليه فيلزمه بذلك، ولا يكون له ردها عليه.
وبيع آخر قد كان أهل الجاهلية يتبايعونه ويسمونه لابيع الحصاة"؛ وهو آنهم كانوا يتراوضون ويتساومون على السلعة، فإذا وضع الطالب لشرائها حصاة عليها تم له البيع فيها على صاحبها ولم يكن لصاحبها ارتجاعها فيها؛ فنهى رسول الله عن ذلك كله(1).
ولا يجوز بيع الحمل دون أمه، ولا بيع الأم دون حملها، ولا بيع اللبن في الضرع، ولا بيع عسب الفحل.
ومن اشترى ما لم يره فله فيه خيار الرؤية.
ومن باع ما لم يره فلا خيار له.
ومن باع عبده من رجل بثمن على آن يبيعه الآخر عبده بثمن ذكراه لم يجز البيع.
ولا يحل النجش، والنجش: أن يزيد الثمن ليرغب.
ولا يصلح تلقي السلع في البلد الذي يضر ذلك بأهله، ولا بأس في البلد الذي لا يضر ذلك بأهله، وكذلك بيع الحاضر للبادي.
ل ولا ينبغي أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا جنح البائع إلى بيعه.
(1) عن أبي هريرة تقاله "أن رسول الله نهى عن الملامسة والمنابذة"، رواه البخاري (2146)، مسلم (1511)، وعن أبي هريرة تقالليه قال: لانهى رسول اللهصلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر"، رواه مسلم (1513).
Страница 187