180

============================================================

مخصر الطحاري 8 وإذا اشترى الرجل الرطبة القائمة في الأرض جاز ذلك وكان عليه جذاذها، و إن اشترط ذلك على البائع كان البيع فاسدا.

وإذا باع الرجل الرجل أرضا دخل ما كان فيها من بنائها والنخل والشجر في البيع، ولم يدخل فيه ما كان منها من زروع ولا من ثمر، وكان للبائع أن يقلعها لنفسه.

ومن ابتاع شيئا بعينه فهلك في يد بائعه بطل البيع فيه.

ال ومن اشترى شيئا بعينه أو في ذمته لم يجز له بيعه قبل قبضه ، ولا الشركة منه، ولا التولية فيه (1).

والحوالة به كالبيع فيه (2)، لا يجوز شيء من ذلك.

والإقالة قبل قبض المبيع فسخ للبيع فيه، وهي بعد قبض المبيع فسخ للبيع، كذلك في قول أبي حنيفة مالله(2)، وبه نأخذ.

وقال محمد: إن كان الثمن جنسا آخر يكون بيعا مستقبلا، وإن لم يكن الثمن جنسا آخر يكون فسخا للبيع.

(1) التولية في البيع: نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة؛ قاله في "القاموس" (1344)، والتشريك: بيع بعض ما اشتري بما اشتراه به؛ قاله في "المغرب" (249).

(2) هذا لا معنى له؛ لأن من قولهم، إنه إن كان في الذمة جازت الحوالة به، وإن كان المشترى عينا جازت الحوالة به، ويكون المحال وكيلا للمشتري في قبضه؛ قاله الجصاص (56/3).

(3) وقال الحسن بن زياد: قال أبو حنيفة: الاقالة قبل القبض فسخ، وبعد القبض بمنزلة البيع، وروى أصحاب زفر قال: كان أبو حنيفة لا يرى الإقالة بمنزلة البيع في شيء إلا في الإقالة بعد تسليم الشفيع الشفعة فيوجب الشفعة بالإقالة؛ قاله في "مختصر اختلاف العلماء"(103/3).

Страница 180