166

============================================================

. مختصر الطحادى ليس عناق أو جدي، ومالم يكن له نظير من النعم مثل الحمامة ونحوها(1)، سواء كانت الحمامة من حمام مكة أو من حمام غيرها ففيه قيمته طعام(2)، وإن شاء أن يصوم عن كل نصف صاع من ذلك الطعام يوما فعل.

وإن حكم الحكمان بالطعام أو حكما بالصيام فعل كما قال أبو حنيفة رحمة الله عليه (3).

وقتل الصيد عامدا وقتله إياه ساهيا سواء، وكلما قتل صيدا حكم عليه كما ذكرنا.

وإذا قتل المحرمان صيذا كان على كل واحد منهما جزاء.

وإذا قتل القارن صيدا كان عليه جزاءان، وكذلك كل ما فعله في قرانه مما يوجب على الحاج أو على المعتمر شيئا وجب عليه مثلا ذلك الشيء.

وإذا قتل الحلال صيدا في الحرم كان عليه في ذلك مثل الذي على المحرم إذا قتله في الإحرام إلا أنه لا يجزئه في ذلك صوم.

ومن ضد من المحرمين عن الحرم بعدق، أو حصره عنه أو حبسه عنه مرض أو ما حبسه عنه من شيء كان ذلك حصرا وثبت على إحرامه حتى ينحر عنه هدي في الحرم فيحل به فيكون عليه قضاء ما حل منه، فإن كان الذي حل منه عمرة كانت عليه عمرة مكانها، وإن كانت حجة كانت عليه حجة وعمرة مكانها.

ولا يكون الإحصار بمكة وإنما يكون قبلها، ولا يكون الحاج محصرا بعد ما (1) انظر: الأصل (441/2)، الجامع الصغير (150)، مختصر اختلاف العلماء (207/2).

(2) زاد في لاز": وفي قول أبي حنيفة في القيمة أجود، وقول محمد في الاختيار أنه إلى الحكمين على قاتل الصيد أجود.

(3) الخيار إلى القاتل في الهدي أو الطعام أو الصيام عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وإلى الحكمين عند محمد، انظر: الهداية (295/1).

Страница 166