156

============================================================

مخصر الطحارى 58 باب ذكر الحج قال أبو جعفر: وإذا أراد الرجل الإحرام بالحج فعل كما وصفنا في العمرة غير أنه لا يقطع التلبية عند أخذه في الطواف(1)، ويقيم على إحرامه، ويطوف بالبيت متى شاء، ولا يرمل في طوافه، ولا يسعى بين الصفا والمروة(2)، ويركم لكل أسبوع ركعتين.

فإذا كان يوم التروية خرج إلى منى فصلى بها الظهر والعصر وبات بها.

فإذا أصبح وطلعت الشمس دفع إلى عرفة، وأقام بها حتى يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر مع الإمام، فإن فاتتاه أو إحداهما مع الإمام صلى كل واحدة منهما لوقتها في قول آبي حنيفة، وأما في قول آبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهما: فيصليهما في رحله كما يصليهما مع الإمام(2)، وبه نأخذ ويجمع الإمام بين هاتين الصلاتين بأذان وإقامتين، ثم يقف بعرفة، وكل عرفة موقف إلا عرنة، واجتهد في الدعاء إلى الغروب.

ثم دفع إلى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء، وينزل فيها حيث أحب، وكلها موقف إلا بطن محسر، وإن صلاهما دونها؛، فإن أبا حنيفة خمالله قال: لا يجزئانه وعليه أن يعيدهما بالمزدلفة، وهو قول محمد ركالله (1) قال الجصاص (2/ 532): وهذا لا خلاف فيه.

(2) هذا ليس بسديد؛ لأنه إن طاف بعد إحرام الحج وأراد أن يقدم السعي بين الصفا والمروة على يوم النحر كان له ذلك، فإذا أراد ذلك رمل في الطواف الذي بعده سعي، لأن كل طواف بعده سعي ففيه رمل ؛ قاله الجصاص (2/ 532).

(3) انظر: الأصل (360/2/ أفغاني)، الهداية (227/1).

Страница 156