============================================================
مختصر الطحاري 152 لمس حاضري المسجد الحرام(1).
والتمتع الذي يوجب الهدي أو الصيام هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، وترك العود إلى أهله حتى يحج في عامه ذلك؛ فمن رجع إلى أهله بينهما لم يكن متمتعا.
ال وإن رجع إلى غير أهله الذين كانوا أهله يوم إنشاء العمرة من الآفاق التي لأهلها التمتع والقران؛ فإن أبا حنيفة كحمالله قال: هو على تمتعه.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما: إذا رجع إلى مكان لأهله التمتع والقران لم يكن متمتعا وكان ذلك كرجوعه إلى أهله(2)، وبقول أبى يوسف ومحمد نأخذ.
وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، والعشر الأولى من ذي الحجة.
والقران: جمع الحج والعمرة في الإحرام بهما.
وجائز إدخال الحج على العمرة، ومكروه إدخال العمرة إلى الحج، ومن أدخلها عليها قبل الطواف لها كان قارنا، ومن أدخلها عليها بعد الطواف لها أمر ان يرفض لها، وكان عليه دم لرفضها وعمرة مكانها.
والقران أفضل مما سواه ثم التمتع بالعمرة إلى الحج، ثم الإفراد، وكل ذلك واسع.
55 (1) ذهب الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (264/2) إلى أن المراد بهم أهل مكة خاصة، وقال: وهذا خلاف قول أصحابنا، ولكنه النظر عندنا.
(2) انظر: الجامع الصغير (158 مع النافع الكبير)، مختصر اختلاف العلماء (167/2، 172)، المبسوط (184/4)، بدائع الصنائع (171/2)، الهداية (250/1 - 251)، وللجصاص اعتراض على الطحاوي في هذه المسألة لا يسلم له انظره في (506-505/2).
Страница 150