148

============================================================

مخصر الطحارى ي من ثلث تركته، وإن لم يوص بذلك فتبرع به وارثه أجزأه ذلك.

ولا يجوز الاستئجار على الحج، ولا على شيء من الطاعات، ولا على شيء من المعاصي، وإنما تدفع النفقة إلى من يحج على أن ما فضل من ذلك رده.

ومن حج وهو طفل ثم بلغ أو هو عبد ثم غتق فعليه الحج.

ال ومن خرج للحج من الصبيان (1) أو من البالغين فعجز عن التلبية للدخول في الحج أو عما سواها من أمور الحج فعل ذلك عنه فقام مقامه كما لو فعله هو بنفسه في قول أبي حنيفة خمالله و أاما في قول أبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهما فكذلك أيضا إلا في الإحرام الذي يدخل به في الحج فإنه لا يكون من غير الرجل الذي يريد الإحرام بالحج(12)، وبقول أبى يوسف نأخذ.

ومن طيف به محمولا أجزأه(2)، فإن كان حامله نوى الطواف عن نفسه في حجة هو فيها أو غمرة أجزأه.

وينبغي لولي من أحرم من الصبيان آن يجرده ويجنبه ما يجتنبه المحرم في احرامه، فإن وقع في شيء من ذلك فلا شيء عليه(4)، والله تعالى أعلم.

5 (1) لا معنى لقوله لامن الصبيان"؛ لأنه لا خلاف بين الأصحاب أن الصبي لا يكون محرما بحال وإن أحرم عنه أبوه، وكذلك لو أحرم الصبي وهو يعقل الإحرام لم يصح إحرامه؛ قاله الجصاص (498/2).

(2) انظر: بدائع الصنائع (2/ 161)، الهداية (240/1).

(3) هذا هو قوله الأول في المسألة، وسيأتي التعليق عليها لاحقا ص(157).

ه والصبي ليس من أهل العبادات؛ قاله الجصاص (500/2).

Страница 148