121

============================================================

باب صدقة الغشم باب صدقن الغنه قال أبو جعفر: وليس فيما دون أربعين من الغنم صدقة.

فإذا كانت آربعين منها سائمة، وحال عليها الحول؛ ففيها شاة إلى عشرين ومائة(1).

فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، ثم لا شيء في زيادتها حتى يكون الغنم أربعمائة فيكون فيها أربع شياه، ثم كذلك أبدا في كل مائة شاة شاة(2).

والماعز والضأن في الزكاة كالغنم إلا أنه لا يؤخذ في ذلك إلا ما يجوز في الأضحية منها(2).

ولا يؤخذ في الزكاة الربى(4)، ولا الماخض(6)، ولا فحل الغنم، ولا الأكولة(2).

ومن حال عليه أحوال في ماشيته ولم يؤد زكاتها أدى زكاة الحول الأول منها، ثم نظر إلى ما بقي فإن كانت فيه زكاة زكاها للحول الثاني وإلا لم يزكه.

والخليطان في المواشي كفير الخليطين لا يجب علسى واحد منهما فيما (1) في لو4: إلى مائة وعشرين.

(2) قال الجصاص (247/2): وهذه الجملة لا خلاف فيها بين أهل العلم.

(3) يؤخذ الثني في زكاتها ولا يؤخذ الجذع من الضأن إلا في رواية الحسن عن أبي حنيفة، وعن أبي حنيفة وهو قولهما أنه يؤخذ عن الجذع؛ قاله في "الهداية" (160/1).

(4) هي الحديثة النتاج، وعن أبي يوسف: التي معها ولدها؛ قاله في "المغرب" (180).

(5) هي التي في بطنها ولد؛ قاله محمد في "الأصل" (27/2).

(2) هي التي تسمن للأكل؛ كما في المصدر السابق.

Страница 121