============================================================
ر ضى الله عنهما قالا لايجيبهم إلى ذلك . وقال محمد ين الحسن رضى الله عنه: جييهم إلى ذلك ويحجر على المطلوب ، ويمنعه من الإقرار لغيرهم ، ومن صرف ماله فى صدقة أوفى هبة حتى يبرأ من الديون التى حبه فيها ، وبقول محمد ناخذ . ولا يقضى بشاهد ويمين فى شىء . وينفق فى قول محمد من مال الحجور علية المحبوس على من يجب عليه الانفاق عليه . ومن وجب عليه حق إلى أجلا كان له السفر قبل حلول مايجب عليه ، قرب حلوله أو بعد ، وليس لغريمه آن يتمنعه من ذلك .
1 كتاب الحج 1)
قال أبو لجمعفر : إذا بلغ الغلام رشدأ دفع إليه ماله ، وكذلك الجارية، وإن
لم يتزوج، وإن بلغ واحد منهما غير رشيد ، فإن آبا حنيفة رضى الله عنه كان ~~(2) -،8 لايطلق (2) يدم فى ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة ، فإذا أكملها دفع إليه ماله ولم ينظر إلى رشد ولا إلى ما سوى (2) ذلك من أحواله ؛ بعد أن يكون صحيحا فى عقله). وقال آبو يوسف رضى الله عنه : إذا وقف القاضى من أحواله على غير الرشد احجر عليه فعاد بحجر عليه (1) إلى حكم الأطقال فى ماله ، إلاأنه (4 ان تزوج آجانا تزويجه ، ولم يطلق لزوجته من الصداق من ماله قوق صداق مثلها
من نسائبا . وإن أعتق مملوكا له جاز عتقه فيه ، ويسعى له المملوك فى قيمته ، (5) فتكون مردودة فى ماله قلا يزال كذلك(5) حتى يثبت عند القاضى رشده : 12،و2) وارشد والله ألهلم(3) عنده الصلاح فى المال (2) ، فإذا ثيت ذلك منه أطلق (1) وفى الفيلضية أبواب الحجر (2) وفى الثالية لا يطيق : (2) كان فى الأصل إلى سوى ، وفى الفيضية : إلي ما سوى ، فزيد لقظ مأ منها.
(4) وفى انثالية فعاد حجره عليه (5) وفى الفيلفية ولا يزال كذلك .
(6) كان فى اانأصل والته وهو تصحيف ، والصواب والله أعلم كما فى القيفية ت (7) وقى الشلرح مبينا قول أبى حنيفة والرشد المذكور قى القرآن هو انصلاح فى المذ (71
Страница 97