============================================================
من صاحبه ما لم يكن أخذ فى عمل آخر أو فى كلام آخر ، وما لم يكن صاحبه أخذ فى عمل آخر أو فى كلام آخر قبل ذلك . ولا يجوز اشتراط الخيار فى البيع أكثر من ثلاثة أيام فى قول أبى حنيفة رضى الله غنه . وآما فى قول آبى يوسف ومحمد رضى الله عنهما فلا بأس به ثلاثة أيام وأكثر منها إذا كان إلى نهاية معلومة ، وبه نأخذ . وعتاق المشترى فيما له فيه الخيار جائز وعليه ضمان ثمنه وعتاق المشترى فيما فيه الخيار للبائع باطل . وإن مات فى يد المشترى ماله فيه الخيار كان عليه ضمان ثمنه لبائعه ، وإن مات فى يده ما لبائعه فيه الخيار كان عليه ضمان قيمته لبائعه . والخيار لايورث: و باب الربا والصرف.
قال أبو جعفر : ولا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل سواء [ بسواء] وزنا بوزن يتقايضه متعاقدا الصرف فيه قبل أن يتفرقا بأبدانبما ، والفضة بالفضة كذلك أيضا فى جميع ما ذكرنا . ولا يجوز الخيار فى الصرف . والربا يدخل فى كل مكيل وفى كل موزون مأ كولا كان أو فير مأ كول . وكل جنس من أجناس المكيل أو من أجناس الموزون. فلا يجوز آن يباع بجنسه متفاضلا ، .(3) (4) لا يجوز أن يفنرق(2) متبايعان عن الموطن الذى يتبايعان00) فيه قبل قبضهما اياه ، إلا أن يكون بيعه مما سوى الذهب والقضة ؛ فإنه إذا كان كذلك لا بأس بتفرقهما بأبدانهما قبل قبضه . ولا يجوز بيع شىء من المكيلات ولامن الموزونات بشىء من جنسه نسيئة:، ولا باس ببيعه بعينه بشى، 41 من جننه بغير عينه إذا تقابضا ماكان منه بغير عينه قبل آن يفترقا (1) فى الأصن يزيادة وغيرهما وكذلك فى الشرح وهو نساقط من الفبغبية والصواب إقاطه ان نلباب اي فيه شىء سوى مسائل الصرف ولربا ، واقةأعلم (2) وفى الفيضية آن يتقرق: (4) وفى القيضية تبايعاه : 4) وفى الفيضية أن يتفرها ب
Страница 75