209

============================================================

عن أبى حنيفة رضى الله عنهم أنه [قال] يكون بذلك موليا . وروى الحسن عن أبى حنيفة رضى الله عنهما أنه [قال ) لا يكون موليا وهو الصحيح على أصله وهو قول أبى يوسف ومحمد زضى الله عنهما ؛ لآنه يرجع إلى حكم من قال لامرأته

ان قربتك فوالله لا أقربك . ومن قال لامرأته والله لا أقربك حتى اشتريك وهى أمة لم يكن موليا لأنه قد يشتريها لغيره فيبقى النكاح على حاله . ولو قال حتى اشتريك لنفسى كان كذلك أيضا لأنه قد يشتريها بشراء قاسد أولا يقبضها يبقى النكاح على حاله . ولو قال حتى أشتريك لتفسى وأقبضك كان موليا لأنه اذاكان كذلك فسد نكاحه . ونو قال والله لا أقربك حتى أملكك كان موليا.

ولو قال حتى أعتق عبدى أو أطلق زوجتى الأخرى كان موليا فى قول أبى حتيفة (1) و محمد رضى الله عنهما، ولم يكن موليا فى قول أبى يوسف رضى الله عنه(1) و به نأخذ . ولو قال حتى أقتل فلانا لم يكن موليا فى قولهم جميعا ، وكان أبو حتيفة (3) و محمد رضى الله عنهما يقولان : كل ما لوحلف به ألا يقربها أو أوجبه(2) على فسه إن قربها(2) كان بذلك موليا ، فإذا جعله غاية لقربها كان موليا . وكل (3) سا 13 س ماو حلف به آلا يقربها آو آوجبه على نفسه إن قربها (2) لم يكن به موليا فإذا 411 جعله غاية لقربها لم يكن به موليا (4) ، وكان أبو يوسف رضى الله عنه يقول ت (1) وفى الفيضية وأما فى قول أبى يوسف فلا يكون موليا .

(2) وفى الثانية وآوجبه وليس بشىء ت (3) وفى الفيضيه آن يقربها فى الحرفين كليهما .

(4) وفى انشرح تتم الأصل بعد هذا آنه متى جعل الايلاء غاية ينظر ان كان مما لايرجى وجودمن فى المدة قانه يكون موليا وإن كان يرجى وجودها فى الدة قانه لا مع بقاء اثتكاح فاته يكون موئيا وان كان يرجى وجودها ف للمدة مع بقاء التكاح ينظر ان كان مما يحلف به وينفر إذا أوجب عليه فه يكون موليا ، وكذلك إذا جعله غاية فى قول أبي حنيفة وحمد ، وقال أبو يوجف : لا يكون موليا ، وان كان مما لا يحلف به ولا ينذر قانه لا يكون موليا بالاتغاق سواء أوجبه على نفسه اوجعله غاية . صورة الإيلاه : هو أن الرجل إذا قال لامرأته والقه لا أقربك ذكر الأبد أو لم ي ذكر الأبد أو قال والله لا أجامعك ذكر الأبد أو لم يذكر الأبد فانه يكون موليا ذا مفت الاريعة الأشهر ولم يقربها بانت منه بتطليقة والمين على حالها والعدة من وقت اليينوتة وان قربجا فى الاربعة الأشهر حنث فى يمينه ويجب عليه كفارة اليمين ولا تبين منه اسرأته بمضى أربعة أشهر .ومعنى قولنا لا يرجى وجودها فى المدة أن الرجل اذا قال لامرأنه والقه لا أقربك حتى أصوم المحرم وهوت (141

Страница 209