============================================================
هو القياس على أصوله ، وبه نأخذ . ومن أوصى إلى رجل ثم مات فباع الموصى اليه شيئا من تركة الموصى ولم يعلم بوصيته إليه كان بيعه إياه جائزا ولم يكن له بعد ذلك رد الوصية . ومن أوصى إلى رجل فى خاص من ماله كان فى قول أبى حنيفة وصيا فى كل ماله وفى كل ما كان إليه من وصاية . وقال اويوسف ومحمد : يكون وصيا فيما أوصى به إليه خاصة دون ماسواه ، وبه نأخذ . ومن أوصى إلى رجل فقبل وصيته فى حياته ثم مات الموصى فقد لزمته الصية وليس له ردها فى حياة الموصى فى غير وجهه لم يكن رده رذا وله قبولها بعد ذلك . ومن أوصى إلى رجل ثم مات فقال الوصى لا أقبل ثم قبل ، فإن قبوله جائز إلا أن يكون القاضى أخرجه من الوصاية حين قال لا أقبلها . وللوصى ان يبيع عروض الميت لقضاء ديونه بغير محضر من غرمائه . ولا يجوز بيع الوصى شيئا من مال الميت إلابما يتغالن الناس فيه . ومن أوصى لرجل بسدس ماله ثم أوصى له بعد ذلك بسدس ماله فى مجلس واحد أوفى مجلسين مختلفين أ يكن له إلا سدس واحد ، فإن كان أوصى له فى إحدى الوصيتين بثلث ماله كان له ثلث ماله ودخل فيه ما أوصى له به من سدس ماله . وللوصى ان يحتال بمال اليتيم الصغير على غير الذى هو عليه إذا كان ذلك خيرا لليتيم ومن أوصى بثلث ماله لرجلين فكان أحدهما ميتأ فالثلث كله للحى منهما علم الموصى بموت الآخر أو لم يعلم فى قول أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما ، وبه أخذ ، وهو قول أبى يوسف رضى الله عنه الأول(1) . ثم قال بعد ذلك فيا روى عنه أصحاب الإملاء إن كان يعلم بموته فالقول كذلك ، وإن كان لايعلم بوته فللحي نصف الثلث ويرجع نصفه الباقى إلى ورثآة الموصى . ومن أوصى ب ثثثه لأجنبى ولأحد ورثته كان للأجنبى نصف الثلث وكان نصفه الباق فى حك (1) وفى الفيضية القديم.
Страница 162