============================================================
بالقيام به فهذا ينبغى للحاكم أن يشده بغيره ، ووصى مخوف منه على ماأوصى به اليه فهذا واجب على الحاكم إخراجه من الوصاية ورد الأمر فيها إلى من يؤمن عليها ويضطلع بالقيام فيها . وللوصى أن يوصى بما أوصى به إليه أطلق ذلك له
الموصى أو لم يطلقه ومن أوصى إلى عبده فإن أبا حنيفة كان يقول إن كان الرثة صغارأ كلهم فالوصية جائزة ، وإن كان فيهم كبير واحد فأكثر منه فالوصية إليه باطلة . وقال أبويوسف ومحمد : الوصية إليه باطلة فى الوجوه كلها، و به نأخذ . ومن أوصى إلى رجلين فليس لأحدهما أن يشترى للورثة إذا كانوا صغارأ إلا الكسوة والطعام وليس له أن يشترى لهم خادما إن احتاجوا إليها إلا بأمر صاحبه فى قول أبى حنيقة ومحمد ، وبه نأخذ . وقال أبو يوسف : فحل أحد الوصيين جاتز كفعلهما جميعا . وقال أبو حتيفة : لاحد الوصيين ابتياع كفن ليت وإن لم يأمره بذلك صاحبه . وقال محمد بن الحسن بأخرة فى نوادره ت يس لأحدهما أن يفعل شيئا دون صاحبه ، ولا يجوز ذلك منه أن يفعله إلا فى ستة أشياء فإنها تجوزله دون أمر صاحبه وهى : شراء كفن الميت ، وقضاء دونه ، وإنفاذ وصيته فيما أوصى به من صدقة وتحوها، أو شىء لرجل كان انه عينه فى يد الميت يدفعه إليه ، وفى الخصومة فيما يدعى على الميت [به ا ، وفن الخصومة للميت فيما يدعيه له فى الحقوق(1) قبل الناس ، فأما غير ذلك من شراء آوبيع فإنه لايجوز [له ]آ دون صاحبه ، وبه نأخذ . وإن مات أحد الموصى
إليهما وقد كان فى حياته جعل صاحبه وصيته فيما كان الميت أوصى به إليه قإن محد ابن الخسن قال هذا جائز، وهو قياس قول أبى حنيفة . وقد روى عن أبى حنيقة من (2) غير هذا الوجه أن ذلك لا يجوز ، لأن الميت إنما كان رد أموره إلى رأيين ، فإن جازت وصية أحد الوصيين إلى صاحبه رجعت إلى رجل(2) واحد، وهذا (1) وفى الفيضية من الحقوق.
(2) وفى انثانية فى : (3) وفى الفيضية الى رأى واحد: (19
Страница 161