============================================================
محمد(1) وبه نأخجذ . قال أبوجعفر : وأما أنا فأرى أن دعواه جائزة ، وأن يحد ويرذ النسبإليه ويرث. وهو قول الثورى0.
باب ميرات المجوسى (قال] ولايتوارث المجوسى بالنكاح إلا ما كان منه صحيحا حلالا ، فأما ماكان ن مته فاسدا حراما فإنهم لايتوارثون به . وإذا مات المجوسى وترك امرأة وهى أمه التى ولدته وهى أيضا أخته لأييه كان الأب تزوج ابنته فأولدها إياه ، ورثته ثلث المال أنها أمه ، ونصف المبال بأنها أخته لأبيه ، وكان ما بقى من المال ردا عليها ر حميها التين ورثت المتوفى بهما يرد عليها بكل واحد منهما بقدر ماورئت به ، وإن ترك امرأة هى ابنته وهى أخته لأمه كأنه كان تزوج أمه فأولهها إياها كان لها (1) وفى الصرح : وإن كان ولد اللاعنة أتى سواء كان ولهها ذكرا أو أنتى اختلفوا فيه : قال أبوحتيفة لاعبل دعواه وعندما عبل . قلت : فقوله وبه نأخذ لا يناسب هنا لأن مذهب الصنف بعد، وسقط هذا من الشرح آآيضا (2) من قوه ومعنى قول محمد ساقط من الفيضية . قلت وفى مبسوط السرخسى : فى هذه السألة قولان متتالقضان : أحدها فى آخر كتاب الولاء ج 8 س 124 وان كان الابن مبنآ لم تجن دعوة الأب إلا أن يكون بقى له ولد لأنه بالموت استغنى عن النسب قدعوى الأب لا تكون إقرارا النسب بل تكون دعوى للميرات وهو فى ذلك متناقض ، فان خلف الوله ابنأ فحاجة ابن الابن كاجة الابن فى تصحيح ذهوى الأب . ولو كان ولد اللاعنة بنتا فماتت وتركت ولدآ ثم ادجاه الأب جلزت دغوته فى قول أبى يوسف ومحمد لأن موتها عن ولد كموت ابن اللاعنة ، وهذا نآن ولدها محتاج للى إثبات تب أمه ليصيركريم الطرفين ، وفى قول أبى حنيفة لم تجز دعوته لأن نسبة هذا الولد الى أببه دون أمه فإن الولد من قوم أبيه الخح ، والثانى فى ج 7 ص 2ه وإذا لاعن بولد ونزم أأه ثم مات الولد عن مال فادعاه الأب لم يصدق على النسب والميراث نأن الولد بالموب قد استفنى عن التب فكان كهفا منه دعوى اليرات وهو مناقض فى دعواه لكن يضرب اخد لأنه أكذب نف و أقر أنه كان هذفا ها فى كلمات اللعان ، فإن كان الولد ابنا له فات وترك ولدا ذكرا أو آنتى تبت سبه من المدعى وورث الأب منه لأن الولد الباقى محتاج إلى اللسب فبقاؤه كبقاء الولد الأول ، فأما إذا كان ولو اللاعنة بننا فاتت عن ولد ثم أكذب الملاعن نفسه فكذا الجواب عند أبى حنيفة رحمة الله ، وعندهما لا يتبت النسب هنا لأن نسب الولد القائم من جانب أبيه لا من جانب أمه اخ. قنت : فلعله اختلاف الروايتين ، واختار الإمام الطحاوى فى مختصره رواية كتاب الطلاق دون كتاب الولاء وقوله ففيها قولاق إشارة إلى جذا ، والله أعلم:
Страница 150