============================================================
مثل حظ الأنيين ، وتصحيخ سهامها من سبعة وعشرين : لازوج منها سبعة، وللام منها ستة ، وللجد منها ثمانية ، وللأخت منها أربية ، والاخوة والأخوات للأب والأم يعادون الجد بالإخوة والأخوات للأب ، ولا يصير فى أيدى الذين للأب شىء إلا أن يكون أخت واحدة لأب وأم فيصيبها بالمقاسمة أكثر من النصف فترد مازاد على النصف على الاخوة والأخوات لأب . وهذا قول زيد 241 ابن تابت رضى الله عته (1) . وأكثر ما تعول به العرائض ثلثاها.
باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزقا وإذا مات ولد الملاعنة وولد الزنا ورثت أمه حقها فى كتاب الله عز وجل ، وورث إخوته لأمه حقوقهم فى كتاب الله ، فإن كانت أمه بمولاة لقوم ولاء عتاقة كان ما يقى لمواليها ، وإن لم يكن كذلك كان ما بقى ردا على أمه وعلى إخوته لأمه على مقادير فرائضهم . وإن كان اللعان بين رجل وامرأته قولهت ولدين فى بطن واحد كانا فى ميراث كل واحد منهما صاحبه كالأخ للأم 2) فى ميراثه من أخيه لأمه ، وكذلك ابنا الزنا إذا كانا ولدا فى بطن واحد.
وإذا ادعى الملاعن الولد الذى لاعن عليه ضرب الحد ورد نسبه إليه ، فإن كان الولد قد توفى قبل ذلك ولم يخلف ولدأ ولا ولد ولد لم يكن له من ميراثه شىء ، وكان ميرائه لوارثه سواه ، وإن كان له ولد من صلبه ورث معهم كما يرث من ولده الذى لم يلاعن به ، وإن كان له ابن بنت فقيها قولان : أحدها فالدعوة جائزة(2) ويرد النسب إليه وهو قول أبى حتيفة ، وفى قول آخر العوة باطلة(4) ولا يرد النسب إليه ولا يرث، وهو قول أبى يوسف ومعنى قول (1) حقط من الفيضية قوله وهنا قول زيدبن ثايت ت (0) من قوله وإن كان الهمعان بين حاقط من الفيضية نم (4) كذاق الاسلي والعل الصواب العوة أو أن الدعوة أو هو حكاية.
(4) كذا فى الفيضية ، وكان فى الأصل بنطل
Страница 149