============================================================
غصبه، وإن شاء احتبسه ولم يغرم للغاصب شيئا . وقياس قوله (ن أنه يضمن الغلصب نقصان قيمته بما أحدثه فيه . وقال أبو يوسف ومحمد : صاحب الثوب بالخيار إن شاء سلمه إلى الغاصب وضمنه قيمته أبيض يوم غصبه وإن شاء احتبسه وضمن للغاصب ما زاد الصبغ . قال أبو يوسف : وذلك لأن السواد زيادة عند
قوم ونقصان عند قوم آخرين، كالحمرة زيادة عند قوم ونقصان عند آخرين ، فكما حمل أمره فى الحمرة على الزيادة لا على النقصان فكذلك يحمل أمره فى السواد 20 على الزيادة لا على النقصان ، وبه نآخذ(2) .
كتاب الشفع قال أبو جعفر : ولا شفعة فيما سوى الدور والأرضين ، والشفعة فى ذلك سوما كان أو مثاعا. وأولى الشضما، بالمح الشريك الذى لم يقدم م نم يلو
الشريك الذى قاسم وبقيت له شركة فى الطريق، ثم يتلوه الجار الملاصق(4) وإذا وقع البيع فيما تجب فيه الشفعة فعلم بذلك الشفيع ، فإن أشهد مكانه أنه على شفعته و الا بطلت شفعته، وسواء أخضر عند ذلك مالا مقدار(ه) ثمن البيم أو لم يحضره و قد روى عن محمد بن الحسن رضى الله عنه خاصة أنه قال : وينبغى أن يكون الاشهاد بمحضر المطلوب بالشفعة أو بحضرة المبيم المشفوع فيه . وإذا قضى القاضى
بالشفعة كان للمقضى عليه بها احتباس المشفوع فيه حتى يدفع إليه ثمنه . وقد
روى عن حمد بن الحسن آنه قال : لايقضى القاضى بالشفعة للشفيع حتى يحضره (1) وفى الفيضية وقياس ذلك قوله : (2) قلت : وهذا بناء على العرف فإن كان فى انبلاد التى وفع فيها الفصب ينقص قيمته بالانفاق فيكون إذأ قون الإمنم معمولا ، وإن كان فى بلاد بزيد السواد قيمة الثوب بالاتفاق فكما قل صاحباه : والله آعلم: (3) وفى الفيضية آبواب الشفعة.
(4) كذا فى الفيضبة وكان فى الأصل الملازق (5) وفى الفيضبة بمقدار تمن المبيعت
Страница 120