Мухталиф аш-Шиа
مختلف الشيعة
Исследователь
مؤسسة النشر الإسلامي
Номер издания
الثانية
Год публикации
ذى القعدة 1413
Ваши недавние поиски появятся здесь
Мухталиф аш-Шиа
Аллама аль-Хилли d. 726 AHمختلف الشيعة
Исследователь
مؤسسة النشر الإسلامي
Номер издания
الثانية
Год публикации
ذى القعدة 1413
هو في الصلاة صحت صلاته (1)، وهو منصوص أبي الصلاح (2)، والظاهر من كلام ابن البراج (3). وقال السيد المرتضى: لا يصح صلاته (4)، وهو منصوص ابن أبي عقيل (5)، والظاهر من كلام ابن الجنيد (6)، وهو الأقوى.
لنا: ما رواه أبو بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: من صلى في غير وقت فلا صلاة له (7). ولأنه فعل العبادة قبل حضور وقتها فلا يكون مجزئة عنه، كما لو وقعت بأجمعها في غير الوقت، ولأن النسيان غير عذر في الفوات فلا يكون عذرا في التقديم. ولأنه ليس بعذر في الجميع فلا يقع عذرا في الأبعاض، ولأن كل جزء من أجزاء الوقت وقت لكل فعل من الأفعال، كما أن جميع الوقت وقت لجميع العبادة، فكل جزء من أجزاء الوقت بالنسبة إلى فعله وقت له، فإذا أوقع (8) ما يخصه من الفعل قبله كان آتيا بالعبادة قبل وقتها.
احتج الشيخ بأن الناسي معذور ومخاطب كالظان.
والجواب: المنع من المقدمتين.
المقام الثالث الجاهل: وقد نص السيد المرتضى على بطلان صلاته خارج الوقت سواء دخل الوقت وهو فيها أو لا (10)، ونص أبو الصلاح على صحة
Страница 48
Введите номер страницы между 1 - 3 907