Мухталиф аль-Шиа фи Ахкам аш-Шари'а
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Исследователь
مؤسسة النشر الإسلامي
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Номер издания
الثانية
Год публикации
1413 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
Мухталиф аль-Шиа фи Ахкам аш-Шари'а
Аллама аль-Хилли d. 726 AHمختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Исследователь
مؤسسة النشر الإسلامي
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Номер издания
الثانية
Год публикации
1413 AH
Место издания
قم
صلاة العصر، ولأنها وسط بين الصبح والظهر وهما صلاة النهار، وبين المغرب والعشاء وهما صلاة الليل (2). ولا يعلق كثيرا للأحكام الشرعية بهذه المسألة، مسألة: قال الشيخ: الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا، والأفضل تقديمها في أول الوقت. قال: ومن أصحابنا من قال: يجب بأول الوقت وجوبا مضيقا إلا أنه متى لم يفعله لم يؤاخذ به عفوا من الله تعالى (3). والأول أبين في المذهب.
والمفيد - رحمه الله - يذهب إلى أنه إن أخرها ثم اخترم في الوقت قبل أن يؤديها كان مضيقا لها، وإن بقي حتى يؤديها في آخر الوقت، أو فيما بين الأول والآخر عن ذنبه (4)، وهو يشعر بالتضييق.
وقال ابن أبي عقيل: إن أخر الصحيح السليم - الذي لا علة به من مرض و لا غيره ولا هو مصل سنة - صلاته عامدا من غير عذر إلى آخر الوقت فقد ضيع صلاته وبطل عمله، وكان عندهم إذا صلاها في آخر وقتها (5) قاضيا لا مؤديا للغرض في وقته (6). وفي هذه المسألة بحثان غامضان:
الأول: أنكر جماعة الواجب الموسع، ومعناه الذي يفضل وقته عنه، وافترقوا على مذاهب فيما ورد من الصلوات الموقتة وشبهها، فقال بعضهم: الوجوب مختص بأول الوقت: وهو الظاهر من كلام المفيد - رحمه الله تعالى -.
وآخرون قالوا: إنه مختص بآخره، فإن قدمه فنفل يجزي عن الفرض، و لا أعرف به قائلا من علمائنا.
Страница 43
Введите номер страницы между 1 - 3 907