Мухталиф аль-Шиа фи Ахкам аш-Шари'а

Аллама аль-Хилли d. 726 AH
28

Мухталиф аль-Шиа фи Ахкам аш-Шари'а

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Исследователь

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Номер издания

الثانية

Год публикации

1413 AH

Место издания

قم

الظهر (1) والعصر، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة إلا أن هذه قبل هذه في السفر والحضر، وأن وقت المغرب إلى ربع الليل فكتب - عليه السلام - كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق، وآخر وقتها ذهاب الحمرة و مصيرها إلى البياض في أفق المغرب (2).

واحتج من قال: آخرها طلوع الفجر بما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس (3).

والجواب: عدم دلالة الإجماع لا يقتضي نفي الدليل مطلقا، وقد بيناه.

وعن الأحاديث: بعد سلامة السند أنها للفضيلة جمعا بين الأدلة وهو الجواب عن الآية.

ورواية ابن مهران: غير دالة على مطلوب ابن أبي عقيل، لأن اشتراك الوقتين في العشاء الآخرة.

وعن حديث عبيد بن زرارة: بمنع صحة السند أولا، وبالحمل على مطلق الصلاة الشاملة للفرض والنقل، ونحن نقول بموجبه، فإن صلاة الليل يمتد إلى طلوع الفجر.

مسألة: وآخر وقت الصبح طلوع الشمس، وبه قال السيد المرتضى (4)،

Страница 30