157

Мухтасаб Фи Табьин

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها

Исследователь

محمد عبد القادر عطا

Издатель

دار الکتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Место издания

بيروت

ولا يجوز أن يكون أراد هنا الترخيم؛ لأن فيه لام التعريف، وما فيه هذه اللام فلا يجوز نداؤه أصلا، فهو من الترخيم أبعد. وهذا يفسد قول من قال فى قول العجاج:
أوالفا مكة من ورق الحمى …
إنه أراد الحمام ثم رخم؛ لأن ما فيه لام التعريف لا ينادى أصلا فكيف يرخم؟ وأما قوله: هدرى فإنه أراد هدر ثم أشبع الفتحة على حد قوله:
ينباع من ذفرى غضوب جسرة …
فصار هدرا ثم أجرى الوصل مجرى الوقف فقال: هدرى.

1 / 160