195

Мухит Бурхани

المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه

Исследователь

عبد الكريم سامي الجندي

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1424 AH

Место издания

بيروت

ساعات ويزداد النهار حتى يكون خمس عشرة ساعة، وتارة ينتقص النهار حتى يكون تسع ساعات ويزداد الليل حتى يكون خمس عشرة ساعة. وهذا أمر حقيقي إلا أنها إذا أطلقت يراد بها في عرف لسان الفقهاء جزءًا من النهار.
فإذا عرفت هذا وسئلت عن مبتدأة رأت ساعة دمًا وثلاثة أيام غير ساعتين طهرًا وساعة دمًا (فقل) إن الكل حيض لأن الكل ثلاثة أيام فكان الطهر دون الثلاث فصار كالدم المتوالي.
وإن رأت ساعة دمًا وثلاثة أيام غير ثلاث ساعات طهرًا وساعة دمًا لم يكن شيء من ذلك حيضًا لأن الكل دون ثلاثة أيام إلا رواية عن أبي يوسف ﵀ فإنه يقيم الأكثر من اليوم الثالث في رؤية الدم مقام كله، إن رأت ساعة دمًا وثلاثة أيام غير ساعة طهرًا وساعة دمًا فالكل حيض لأن الكل ثلاثة أيام وساعة وقد رأت الدم في ساعتين فيقصر الطهر عن ثلاثة أيام فكان كالدم المتوالي.
وإن رأت ساعة دمًا وثلاثة أيام طهرًا وساعة دمًا لم يكن شيء من ذلك حيضًا عند محمد ﵀ لأن الطهر ثلاثة أيام.
تفصيل: وإن رأت ساعة دمًا وثلاثة أيام غير ساعة طهرًا وساعة دمًا وثلاثة أيام طهرًا وساعة دمًا وثلاثة أيام طهرًا وساعة دمًا، فعلى قول أبي زيد الكبير وأبي علي الدقاق رحمهما الله: الكل حيض لأن الطهر الأول لقصوره عن الثالث صار كالدم المتوالي فصار الطهر الثاني مغلوبًا بالدم فيتعدى أثره إلى الطهر الثالث وعلى قول أبي سهل: حيضها ستة أيام وساعة من أول ما رأت لأن الطهر الثاني كامل، وهو وإن صار مغلوبًا إلا أنه لا يتعدى أثره إلى الطهر الثالث وأما آخر النهار فيحسب ما تذكر من ربع أو وثلث أو غيره.
فإذا سئلت عن مبتدأة رأت ربع يوم دمًا ثم يومين وثلث يوم طهرًا ثم ربع يوم دمًا فقل: لا يكون شيء منه حيضًا لأن الكل دون الثلاث فيقدر بسدس يوم وإن رأت ربع يوم دمًا ثم يومين ونصف يوم طهرًا ثم ربع يوم دمًا فالكل حيض، لأن الكل ثلاثة أيام والطهر فيه قاصر، وإن رأت ربع يوم دمًا وثلاثة أيام طهرًا وربع يوم دمًا لم يكن شيء من ذلك حيضًا لأن الطهر ثلاثة أيام، فيصير فاصلًا عند محمد ﵀.H
وهذا النوع من المسائل لا يقع غالبًا ولكن وضعت لتشحذ الخاطر.
(فرع)
هو قريب مما تقدم من المسائل مبتدأة رأت يومًا دمًا ويومًا طهرًا واستمر كذلك أشهر، فعلى قول أبي يوسف وهو قول أبي حنيفة أخرًا الجواب في جنس هذه المسائل واضح، فإنه يرى بداية الحيض بالطهر وختمه بالطهر فيكون العشرة في أول ما رأت حيضَها، وطهرُها عشرون وذلك دأبها في كل شهر وعليه الفتوى. وأما على قول محمد ﵀: حيضها من أول ما رأت تسعة وطهرها أحد وعشرون لأن اليوم العاشر طهر كله، وهو لا يرى ختم الحيض بالطهر.
ويحتاج على قول محمد إلى معرفة ختم العشرة وإلى معرفة ختم الشهر ليتبين به حكم بداية الحيض في الشهر الثاني، ولذلك طريقان. أحدهما: (٣٤أ١) أن الأوتار من

1 / 223