8Мухаррарالمحرر في الفقهМаджд ад-Дин Ибн Таймия - 652 AHمجد الدين ابن تيمية - 652 AHИздательمطبعة السنة المحمديةГод публикации1369 AHЖанрыHanbali Jurisprudence•РегионыТурция•ИмперияАйюбидыباب تطهير موارد الأنجاسإذا أصابت نجاسة الكلب أو الخنزير غير الأرض وجب غسله سبعا واحدة بتراب وهل يقوم الأشنان ونحوه أو الغسلة الثامنة؟ على وجهين١.فأما بقية النجاسات فعنه تغسل سبعا وفي استيراد التراب وجهان وعنه: تغسل ثلاثا وعنه لا يحسب العدد.١- بهامش الأصل: أحدهما: يقوم الأشنان ونحوه مقامة. ولا تقوم الغسلة الثامنة مقامة وهو المذهب.1 / 4КопироватьПоделитьсяСпросить AI