Мухаррар
المحرر في الفقه
Издатель
مطبعة السنة المحمدية ١٣٦٩ هـ
Ваши недавние поиски появятся здесь
Мухаррар
Ибн Таймийя d. 652 AHИздатель
مطبعة السنة المحمدية ١٣٦٩ هـ
يتقدمه لمس وتفكر أو يكون به برد فلا غسل" هذا هو المشهور وعنه لا غسل عليه مطلقا وعنه عكسه كذا ذكر المسألة جماعة. وظاهر هذا أنه لا فرق بين أن يذكر احتلاما أولا وذكر ابن تميم وفي الرعاية رواية أنه إذا تقدمه فكر ونحوه لا غسل عليه وإن ذكر احتلاما وفي شرح العمدة للشيخ تقي الدين رواية أنه لا غسل عليه مطلقا وقطع الشيخ
1 / 20