Мухаддхаб
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Жанры
باب ذكر زكاة ما أخرجت الأرض
الزكاة واجبة فيما يكال من تمر وحب وفاكهة إذا بلغ النصاب، فما سقي منه سيحا أو بماء السماء أو بعلا من الشجر ففيه العشر، وما سقي بالدوالي ففيه نصف العشر، وما سقي في بعض السنة سيحا وفي بعضها بالدوالي فبالحساب، ويراعى الأغلب فيحكم به.
ونصاب المكيل خمسة أوسق ولا يضم صنف إلى صنف، والصاع ثلث مكوك العراق خمسة أرطال وثلث بالكوفي، والصاع أربعة أمداد، والكر ستون قفيزا، والقفيز ثلاثة مكاكي، والوزن تقريب لأن الحبوب تختلف في الخفة والثقل.
والخضروات زكاتها تجب إذا كان الخارج منها في السنة يساوي مائتي درهم كالزعفران والقطن وغيره وسواء خرج دفعة أو دفعات في السنة في ضم الجنس إلى جنسه، وتزكيته بعد بلوغ النصاب، ولا يضم جنس إلى غيره، وما لم يعلم فيه نص بكيل ولا وزن يعتبر فيه بحالة البلد التي هو فيها، ويجب العشر في ورق التوت إذا بلغت قيمته مائتي درهم، والأولى إخراج العين من العين، وإن أخرج القيمة أجزاه.
وإن احتاج إلى التمر والعنب رطبا قدر أنه لو يبس بلغ النصاب فتجب فيه الزكاة وإن نقص لم تجب، والواحات مخدومة.
وإذا حصل له زروع فأخرج زكاتها ثم بقيت عنده سنين كثيرة لم يلزمه فيها شيء آخر، وإذا ضاع أو هلك ما يجب فيه الحق في الجرين ونحوه بغير تقصير في حفظه لم يجب ضمان الصدقة.
Страница 106