83

Мухаддхаб

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Жанры

Фикх

وإذا أبرأت المرأة زوجها من مهرها لم تجب عليها زكاته ؛ لأنها لم تقبض شيئا ولا شيء على زوجها أيضا، فإن قبضت ثوبا يساوي خمسين عن ألف وجب عليها إيفاء الزكاة لما مضى؛ لأنها استوفت بقبض الثوب.

ومن تصرف في بعض ما وجبت فيه الزكاة والخمس تعين الحق كله في الباقي، وإذا أخرجت الأرض خمسة أوسق لشريكين لم تجب عليهما زكاة إلا أن يكون موروثا باقيا على شياعه لم يقسم لأنه كالباقي على ملك الميت.

ومن أوصى بمقدار ما تجب فيه الزكاة للحج ثم حال الحول قبل الاستئجار فإن الزكاة واجبة.

[(ح) ومثله أشار الشيخ في (الكافي) وذكر علي بن أصفهان في (الكفاية) أنه لا يجب].

(ص) ولا يختلف حكمه لأجل ما علق به من الوصية وليس بأكثر من أن يكون في يد الموصى له فالزكاة لازمة فيه لاجتماع شرطي الزكاة فيه.

وإذا أخذ من زرعه قبل بدو صلاحه ما نقص عن النصاب إن المأخوذ لا تجب فيه الزكاة ما لم تبلغ قيمته مائتي درهم.

[(ح) ومثله ذكر الشيخ في (الكافي) وذكر علي بن أصفهان].

وأرش الخطأ إن كان يلزم العاقلة فلا زكاة فيه، وإن كان يلزم إنسانا معينا معترفا بذلك وجبت فيه الزكاة لأنه بمنزلة الدين.

وعلى التجار ربع عشر مال التجارة، وتجب زكاة ما ضاع من المال في بلد المسلمين إذا وجد لما مضى من السنين ، فإن كان في دار الشرك زكاه في وقت رجوعه إليه.

وذكر أيضا - عليه السلام - أن الكنز إذا دفن في دار الحرب ثم رجع إلى دار الإسلام ثم أخذه بعد أعوام وجب عليه زكاته لما مضى؛ لأن ملكه باق.

Страница 100