Мухаддхаб
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Жанры
باب ذكر دفن الميت والتعزية
[البكاء الضروري من الله سبحانه، وهو حزن القلب ونزول الدمع وما لا يملك من النشيج، ومن العبد الصوت والصراخ واللطم وسائر أفعال الجهال].
ويعجل بالميت إلى قبره سوى الغريق والمبرسم وصاحب الهدم فيتأنى بهم إلى الإياس، ويعمق القبر ثلاث أذرع ونصف، ومجاورة الصالحين به أولى وإلا دفن وحده، ويجوز الدفن في البيت.
وإذا وجد في القبر عظام رميمة حجز بينه وبينها، وينصب على القبر اللبن، ويكره الآجر إلا لضرورة، ويكره التجصيص والتسقيف لأنه زينة إلا قبور الأنبياء والأئمة والصلحاء المزورة، ويجوز تطيينها وطرح الرضراض عليها، وزيارة القبور مندوبة.
وتوضع الجنازة عند موضع الرجلين من القبر ويدخل من جهة رأسه ويسل سلا رفيقا، ويذكر اسم الله عند إدخاله، ويرش عليه بالماء، ويلحد الرجل امرأته، فإن لم يكن فأقرب المحارم، ويسجى قبرها إلى أن يهال التراب، ولا يسجى على الرجل، ولا يدفن جماعة في قبر واحد إلا لضرورة، فإن اضطروا جعلوا أفضلهم إلى القبلة، والمرأة خلف الرجل.
ويرسب من مات في البحر بعد تكفينه إذا خشي نتنه، وإن سقط مال في القبر ولم يمكن إخراجه إلا بنبش الميت نبش، وإن ابتلع قبل موته لؤلؤة وكان عليه دين يستغرق ما به وجب شق بطنه وإخراجها، وإن لم يستغرق جاز للوارث شقه وتركه.
ويجوز النقش في اللوح باسم الميت، وتنصب الأحجار للعلامة.
Страница 96