77

Мухаддхаб

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Жанры

Фикх

باب ذكر حمل الجنازة والصلاة عليها

يكره للنساء اتباع الجنائز ويكره لهن زيارة القبور، والمشي خلف الجنازة أفضل، والأفضل أن يمشي حافيا، ويمشى بها وسطا بين السيرين، ويكره النعي وهو أن يقال غالبا إن فلان مات، ولا بأس بالإعلام من غير بداء، وأفضل الأوقات للصلاة عليها أوقات الصلاة، ويكره الصلاة عليها والتقبير في الأوقات الثلاثة، وإن خشي فوتها آثرها على المكتوبة.

وصلاة الجنازة واجبة على الفرادى والجماعة، فإن حصل من يؤم وإلا أجزت فرادى.

وقد وقعت الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله - بمشهد من الصحابة فلم ينكروا ذلك بل فعلوه جماعات وفرادى، ولا يصلى على القبر لأن الصلاة شرعت على الجنازة والقبر ليس بجنازة، ومن سبقه الإمام في صلاة الجنازة كبر في حال قراءة الإمام أو ذكره، فإن كان بعد التكبيرة الثانية للإمام كبر وكانت له أولى، ويستمر مع إمامه ويكبر بعد ذلك لما فاته ويسلم، وتصح صلاة النساء على موتى الرجال لأن التكليف عام وتسقط عن الرجال، ولا يصلى على صاحب الكبيرة.

والمرجوم إن رجم بإقراره صلي عليه، ولا تكرر الصلاة على الميت فرضا إلا أن يفعل بنية القربة قبل الدفن كان حسنا، [ولا يصلى على القبر وإن كان قبل حثو التراب صلي]، والأولى بالصلاة أولاهم به في الحياة، ويقف من الرجل عند وسطه ومن المرأة عند صدرها ويكبر خمسا، فإن زاد لم تفسد وإن نقص سهوا أعادها قبل الدفن، والدعاء فيها مسنون غير واجب، فإن جهل حال الميت قال في الرابعة: اللهم أنت أعلم به فإن كان محسنا فزده إحسانا وإن كان مسيئا فأنت أولى بالعفو.

Страница 94