Мухаддхаб
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Жанры
باب ذكر قضاء الصلاة
من فاته صلاة في حال كفره أي كفر كان لم يجب عليه قضاؤها إذا أسلم، والمطرفي لا يقضي ما فاته من الواجبات إذا تاب سواء كان صلاة أو زكاة أو غيرها لقول النبي صلى الله عليه: ((الإسلام يجب ما قبله))، والعاصي إذا تاب وعلم أنه كان يفعل في صلاته ما يفسدها بالإجماع تحرى مقدار ذلك وقضاه وإن كان من الخلافية لم يعد.
ومن نسي غسل الدم حتى خرج الوقت لم يقض ما صلى، ومن سهى عن صلاته أو نسيها لزمته إقامتها عقيب ذكره لها بنية القضاء ولو كان وقت الكراهة.
ونافلة الفجر بعد الفرض تكون قضاء، وكذلك نافلة الظهر بعد العصر، وكذلك نافلة المغرب بعد العشاء الآخرة.
(ح) وسألت عن ذلك أستاذي الفقيه العالم أبو منصور - رحمه الله - فأجاب وقال: تكون أداء لا قضاء.
(ص) ومن وجد في ثوبه دما طريا أعاد صلاة يومه احتياطا .
ويلزم إيقاظ النائم إذا خيف أن تفوته الصلاة، ولا ترتيب في القضاء، ويبدأ بالفائتة إذا ذكرها في وقت الحاضرة ما لم يخش فوت (وقت الإختيار)، فإن بدأ بالحاضرة أجزاه لأنه وقت لهما جميعا.
وإذا نسى الظهر وصلى العصر في آخر الوقت فإنه يصلي الظهر قضاء بعد الوقت، ومن اشتبه عليه الوقت فإنه ينوي فجر يومه ولا ينوي قضاء ولا أداء، وكذلك سائر الأوقات.
[(ح) هذا قول أصحابنا - عليهم السلام - وهو الصحيح، وذكر هو عليه السلام في (باب صفة الصلاة) أنه إذا لم يعلم بقاء الوقت ينوي فرض وقته].
Страница 79