Мухаддхаб
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Жанры
ومن باع مغصوبا مع علم المشتري بغصبه ملك الثمن وعليه إخراجه إلى بيت المال ولا يرده إلى صاحبه لأنه قد أخرجه من ملكه بالتسليط عليه، وعلى من شرى المغصوب رده إلى مالكه وهو ومنافعه في ضمانه حتى يخرج عن عهدته فمتى خرج عن عهدته برئ الأول منه أيضا ولم يكن له الرجوع عليه بالثمن لأنه ملكه إياه مع علمه بأنه أخذ ما في مقابلته ما لا يسوغ له فيكون كأجر البغي وحلوان الكاهن وهدية الأمير ورشوة الحاكم في أنها تخرج من ملك أربابها ولا يملكها من أخذها وترجع إلى بيت المال.
والغاصب إذا أذهب معضم منافع المغصوب فقد استهلكه من جهة محظورة وخرج بذلك عن ملك صاحبه ولزمته لصاحبه قيمته وللفقراء تناوله متى كانت الحال كذلك في أي وقت أعطاهم إياه قبل إصلاح صاحبه وبعده وليس له تملكه وإن أصلح مع صاحبه بل يصرفه إلى الفقراء كما قدمناه.
ومن استؤجر على زراعة أرض فألقى البذر المغصوب في الأرض بنية الضمان كان عليه مثله لصاحبه وأجرة الأرض إن كانت مغصوبة، فإن ألقاه بنية الغصب لزمه مثله لاستهلاكه وحرمت عليه الغلة ووجب صرفها إلى بيت المال، وحشيش الأرض المغصوبة لصاحبها وإنبات الله تعالى له لا يخرجه عن الملك، فالكل أنبته الله فالق الحب والنوى.
ومن سقى أرضه بماء غيره لزمته قيمة الماء إلا أن يكون بإذنه أو يكون الماء حقا لا ملكا فيلزمه الاعتذار.
(وما جعل في الظرف الجراب لا يحرم) ولا تجب غرامة الظرف إلا أن يحمله ويتصرف فيه، ومن جملة التصرف الأكل في الجفنة الحرام لأنها لا تراد إلا لذلك ويلزم الآكل قيمتها وإن لم يحملها.
Страница 284