252

Мухаддхаб

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Жанры

Фикх

باب إحياء الموات

ويجوز عمارة العين الجاهلية التي لا يعرف لها مالك بإذن الإمام ولا يجوز بغير إذنه؛ لأن المال الذي لا يتعين مالكه مصرفه إلى الإمام أو نائبه.

(ح) وهذا نص يحيى - عليه السلام - في (المنتخب) ونصره السيد أبو طالب.

وقال في (الأحكام): من أحيا أرضا فهي له، ولم يشترط فيه إذن الإمام، ونصره المؤيد بالله، [وهو مذهب الناصر للحق].

[(ص) وفي عين خراب وفيها أثر عمارة وفيها دعاو عدة، إن ما هذا حاله إذا لم تظهر عليه يد أو تستقر فيه ملك مصرفه بيت المال وأمره إلى الإمام أو نائبه].

ومن أحيا عينا جاهلية فهي له في غير وقت الإمام، فأما في وقته فلا بد من إذنه، فإن كانت إسلامية لم يصح إحياؤها إلا بإذن شرعي وقت الإمام وغير وقته؛ لأن حكمها لبيت المال.

والأراضي التي يختلط بعضها ببعض ولا يعرف أحد مقدار نصيبه ولا عينه ترجع إلى بيت المال ولا يصح شراؤها إلا من الإمام أو نائبه، وكل أرض أو قرية أو حصن التبس الملك فيها حتى لا يعرف تمييز بعضها من بعض ولم يعرف لها مالك فإنها ترجع إلى بيت المال ولا حكم لقول القائل إنها كانت لبني فلان.

ومن ادعى أن هذا الوادي له لا حكم له إلا أن يبين بأنه ملكه إلى وقت الدعوى ولو قامت البينة بأنه كان لجده لم يكن لها حكم حتى تنقل البينة به؛ لأن الأملاك تنتقل.

وإذا ادعى فريقان أرضا بيضاء كانت لمن يحجرها بأن ينصب عليها أعلاما تميزها أو يقطع أشجارها ويصلحها للزرع أو ينصب الجدران أو يحفر الخنادق.

Страница 269