230Мухаддхабالمهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.Аль-Мансур Биллах Абдулла ибн Хамза - 605 AHالمنصور بالله عبد الله بن حمزة - 605 AHЖанрыФикх(ص) وإذا كان الخيار للبائع والمشتري أو للبائع فليس للشفيع المطالبة بها لأن الملك لم يستقر والشفعة تستحق بالمناقلة لأنه بيع أرض بأرض وعلى الشفيع قيمة الأرض التي نوقل بها (ويحكم بها ذوا عدل).Страница 247КопироватьПоделитьсяСпросить AI