Мухаддхаб
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Жанры
باب ذكر من لا تحل له الصدقة
الذين لا تحل لهم الصدقة صنفان:
آل رسول الله - صلى الله عليه وآله - وهم: آل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل العباس بن عبد المطلب، وآل الحرث بن عبد المطلب.
وتجوز لهم صدقة النفل والأضحية والصدقة المسبلة والأوقاف المطلقة، ومن اضطر منهم إلى تناول الصدقة تناول منها على سبيل القرض ما تدعوا إليه الضرورة إذا كان أكل الميتة تضره.
وكذلك معتق بني هاشم.
فأما توليهم عليها فيجوز بإجماع العترة والأمة، وإنما المحرم أخذ عمالتهم منها، فقد ولى أمير المؤمنين - عليه السلام - عبد الله بن العباس البصرة، وعبيد الله اليمن وقثم مكة والكل عشري.
ولا تحل للفاسق والمبطل والغني الذي يملك مما تجب فيه الزكاة، ويجوز للمرأة المسلمة أخذ الزكاة وإن كان زوجها غنيا، ويجوز لها دفع زكاتها إليه إن كان فقيرا، ويجوز دفعها إلى من لا يرثه من أقاربه وذوي أرحامه الذي لا تلزمه نفقتهم وهم أحق بها من غيرهم، فإن دفع زكاته إلى من لا تجوز له بالإجماع لم يجزه ووجب عليه إخراجها ثانيا سواء علم أو جهل، وإن دفعها إلى من وقع الخلاف في جواز دفعها إليه معتقدا لجواز ذلك أو جاهلا به وكان لا يمكنه السؤال عنه أجزاه ذلك، وإن كان بخلاف الوجهين وجب عليه إخراجها ثانيا.
Страница 117