Мухадхаб в фикхе имама аш-Шафии
المهذب في فقة الإمام الشافعي
Редактор
زكريا عميرات
Издатель
دار الكتب العلمية
Номер издания
الأولى
Год публикации
1416 AH
Место издания
بيروت
الأول لما روى طلحة بن عبيد الله ﵁ أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ يسأله عن الإسلام فقال ﷺ: "خمس صلوات كتبهن الله على عباده فقال: هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع١" ولأنها صلاة مؤقتة لا تشرع لها الإقامة فلم تجب بالشرع كصلاة الضحى وإن اتفق أهل بلد على تركها وجب قتالهم على قول الاصطخري وهل يقاتلن على المذهب؟ فيه وجهان: أحدهما لا يقاتلون لأنه تطوع فلا يقاتلون على تركها كسائر التطوع والثاني يقاتلون لأنه من شعائر الإسلام ولأن في تركها تهاونًا بالشرع بخلاف سائر التطوع لأنها تفعل فرادى فلا يظهر تركها كما يظهر في صلاة العيد.
فصل: وقتها ما بين طلوع الشمس إلى أن تزول والأفضل أن يؤخرها حتى ترتفع الشمس قيد رمح والسنة أن يؤخر صلاة الفطر ويعجل الأضحى لما روى عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ كتب أن يقدم الأضحى ويؤخر الفطر ولأن الأفضل أن يخرج صدقة الفطر قبل الصلاة فإذا أخر الصلاة اتبع الوقت لإخراج صدقة الفطر والسنة أن يضحي بعد صلاة الإمام فإذا عجل بادر إلى الأضحية.
فصل: والسنة أن تصلي صلاة العيد في المصلى إذا كان مسجد البلد ضيقًا لما روي أن النبي ﷺ كان يخرج إلى المصلى ولأن الناس يكثرون في صلاة العيد فإذا كان المسجد ضيقًا تأذى الناس فإن كان في الناس ضعفاء استخلف في مسجد البلد من يصلي بهم لما روي أن عليًا ﵁ استخلف أبو مسعود الأنصاري ﵁ ليصلي بضعفة الناس في المسجد وإن كان يوم مطر صلى في المسجد لما روي أبو هريرة ﵁ قال: أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا رسول الله ﷺ في المسجد وروي أن عمر وعثمان ﵄ صليا في المسجد في المطر وإن كان المسجد واسعا فالمسجد أفضل
١ رواه البخاري في كتاب الإيمان باب ٣٤. مسلم في كتاب الإيمان حديث ٨. أبو داود في كتاب الصلاة باب ١. الترمذي في كتاب الزكاة باب ٢. الموطأ في كتاب السفر حديث ٩٤. أحمد في مسنده "٥/١٤٢".
1 / 222