وابن عقيل سيئ الحفظ مختلف فيه، قال ابن معين: لا يحتج به. وقد روي فيه عن أبي الدرداء، عن النبي ﷺ، ولم يصح، وعن علي وابن عباس وابن مسعود وعائشة وأنس، عن النبي ﷺ في الغسل شيء في معناه، وهي ضعاف. وأمثل ذلك:
١٠٣٣ - حماد بن سلمة، عن إسحاق بن سويد، عن العلاء بن زياد (١) عن النبي ﷺ "أنه اغتسل، فرأى لمعة على منكبه، ثم مسح يده على ذلك المكان". منقطع.
١٠٣٤ - عمرو بن الحارث (م) (٢)، عن بُكير بن عبد الله أن أبا السائب مولى هشام بن زُهْرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولًا". فهذا محمول على أقل من قلتين، فإذا اغتسل فيه صار مستعملًا فلا يمكن غيره أن يتطهر به، فأمر بأن يتناوله تناولًا لئلا يصير ما يبقى فيه مستعملًا.
١٠٣٥ - يحيى القطان، عن ابن عجلان، عن أبيه سمعه يحدث عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة" (٣).
١٠٣٦ - الليث، عن ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ "أنه نهى أن يبال في الماء الدائم، وأن يغتسل فيه من الجنابة".
١٠٣٧ - يحيى بن محمد بن قيس، ثنا ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة "أن النبي ﷺ نهى أن يبال في الماء الدائم ثم يغتسل منه للجنابة". هذا اللفظ هو المخرج في الصحيحين بدون: "للجنابة".
١٠٣٨ - شعيب بن أبي حمزة (خ) (٥)، ثنا أبو الزناد أنه سمع الأعرج يحدث، أنه سمع
(١) ضبب المصنف هنا للانقطاع.
(٢) مسلم (١/ ٢٣٦ رقم ٢٨٣).
وأخرجه أيضًا النسائي (١/ ١٢٤، ١٧٥، ١٩٧، برقم ٢٢٠، ٣٣١، ٣٩٦)، وابن ماجه (١/ ١٩٨ رقم ٦٠٥).
(٣) أخرجه أبو داود (١/ ١٨ رقم ٧٠).
(٤) أخرجه النسائي (١/ ١٩٧ رقم ٣٩٨).
(٥) البخاري (١/ ٤١٢ رقم ٢٣٨).