268

Усовершенствованный в кратком изложении больших сунн

المهذب في اختصار السنن الكبير

Редактор

دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم

Издатель

دار الوطن للنشر

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Жанры

وابن عقيل سيئ الحفظ مختلف فيه، قال ابن معين: لا يحتج به. وقد روي فيه عن أبي الدرداء، عن النبي ﷺ، ولم يصح، وعن علي وابن عباس وابن مسعود وعائشة وأنس، عن النبي ﷺ في الغسل شيء في معناه، وهي ضعاف. وأمثل ذلك:
١٠٣٣ - حماد بن سلمة، عن إسحاق بن سويد، عن العلاء بن زياد (١) عن النبي ﷺ "أنه اغتسل، فرأى لمعة على منكبه، ثم مسح يده على ذلك المكان". منقطع.
١٠٣٤ - عمرو بن الحارث (م) (٢)، عن بُكير بن عبد الله أن أبا السائب مولى هشام بن زُهْرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولًا". فهذا محمول على أقل من قلتين، فإذا اغتسل فيه صار مستعملًا فلا يمكن غيره أن يتطهر به، فأمر بأن يتناوله تناولًا لئلا يصير ما يبقى فيه مستعملًا.
١٠٣٥ - يحيى القطان، عن ابن عجلان، عن أبيه سمعه يحدث عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة" (٣).
١٠٣٦ - الليث، عن ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ "أنه نهى أن يبال في الماء الدائم، وأن يغتسل فيه من الجنابة".
١٠٣٧ - يحيى بن محمد بن قيس، ثنا ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة "أن النبي ﷺ نهى أن يبال في الماء الدائم ثم يغتسل منه للجنابة". هذا اللفظ هو المخرج في الصحيحين بدون: "للجنابة".
١٠٣٨ - شعيب بن أبي حمزة (خ) (٥)، ثنا أبو الزناد أنه سمع الأعرج يحدث، أنه سمع

(١) ضبب المصنف هنا للانقطاع.
(٢) مسلم (١/ ٢٣٦ رقم ٢٨٣).
وأخرجه أيضًا النسائي (١/ ١٢٤، ١٧٥، ١٩٧، برقم ٢٢٠، ٣٣١، ٣٩٦)، وابن ماجه (١/ ١٩٨ رقم ٦٠٥).
(٣) أخرجه أبو داود (١/ ١٨ رقم ٧٠).
(٤) أخرجه النسائي (١/ ١٩٧ رقم ٣٩٨).
(٥) البخاري (١/ ٤١٢ رقم ٢٣٨).

1 / 245