135

Усовершенствованный в кратком изложении больших сунн

المهذب في اختصار السنن الكبير

Исследователь

دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم

Издатель

دار الوطن للنشر

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Жанры

والرمة. وأن يستنجي الرجل بيمينه". ٤٣٩ - يزيد بن زريع (م) (١)، نا روح بن القاسم، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم نحوه، وفيه: "وأمر بثلاثة أحجار". ٤٤٠ - الأعمش (م) (٢)، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد "قالوا لسلمان: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخِراءة؟ فقال: أجل، قد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، ونهانا أن يستتجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، ونهانا أن نستنجي برجيع أو بعظم" وفي لفظ لسفيان، عن الأعمش ومنصور، عن إبراهيم قال: "ولا يستنج أحدكم بدون ثلاثة أحجار". ٤٤١ - سعيد بن منصور، عن يعقوب بن عبد الرحمن الزهري (د س) (٣)، عن أبي حازم، عن مسلم بن قرط، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله ﷺ. قال: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن؛ فإنها تجزئ عنه". ٤٤٢ - هشام بن عروة (د ق) (٤)، عن عمرو بن خزيمة، عن عمارة بن خزيمة، عن خزيمة إبن ثابت "سئل رسول الله ﷺ عن الاستطابة فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع". قال (د): كذا رواه أبو معاوية وأبو أسامة وابن نمير عنه. قال البيهقي وكذا رواه وكيع ومحمذ بن بشر وعبدة بن سليمان. وقال ابن عيينة، عن هشام، عن أبي وجزة، عن عمارة، وأخبرنا الحاكم، ثنا أبو العباس، نا العطاردي، ثنا أبو معاوية، عن هشام، عن عبد الرحمن ابن سعد، عن عمرو بن خزيمة قال (ت) (٥): أخطأ أبو معاوية إذ زاد فيه: عبد الرحمن، رواه

(١) كذا رقم المصنف "بالأصل، م" وهو في سنن البيهقي من طريق أمية بن بسطام عن يزيد بن زريغ بهذا السند، وأما الذي في مسلم فقد سبق هنا من طريق عمر بن عبد الوهاب الرياحي عن يزيد، عن روح، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة. وأشار المزي لهذه المخالفة ونبه عليها. فالظاهر أن رقم المصنف هنا وهم والله تعالى أعلم بالصواب. (٢) سبق تخريجه قريبًا. (٣) أبو داود (١/ ١٠ رقم ٤٠)، والنسائي (١/ ٤١ - ٤٢ رقم ٤٢). (٤) أبو داود (١/ ١٠ رقم ٤١)، وابن ماجه (١/ ١١٤ رقم ٣١٥). (٥) علل الترمذي الكبير (١/ ٢٦ - ٢٧ رقم ٩).

1 / 112