120

Мухадарат

المحاضرات والمحاورات

Издатель

دار الغرب الإسلامي

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ

Место издания

بيروت

عن ابن التيمي قال حدثني الربعي، وكان عندنا مثل وهب عندكم، انه قرأ في بعض الكتب: أن ولد الزنا لا يدخل الجنة إلى سبعة آباء، فخفف الله عن هذه الأمة فجعلها إلى خمسة آباء. عن معمر قال: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه قال: كان لأزواج النبي ﷺ رضعات معلومات، ولسائر النساء رضعات معلومات [١] . عن معمر: أن أزواج النبي ﷺ إذا أرضعن الكبير دخل عليهن، فكان ذلك لأزواج النبي ﷺ خاصة، ولسائر الناس لا يكون إلا ما كان في الصغر [٢] . أخبرنا ابن جريج، سمعت نافعا يحدث، أن سالم بن عبد الله حدثه: أن عائشة أرسلت به إلى اختها أم كلثوم [٣] لترضعه عشر مرات، ليلج عليها إذا كبر، فأرضعته خمس رضعات [٤]، ثم مرضت، فلم يكن سالم يلج عليها. أخبرنا ابن جريج، سمعت نافعا مولى ابن عمر يحدث: أن بنت أبي عبيدة امرأة ابن عمر، أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بغلام [٥] إلى اختها فاطمة، فأمرتها أن ترضعه عشر مرات، ففعلت، فكان يلج عليها بعد أن كبر [٦] . عن عمر بن حبيب، حدثني شيخي قال: جلست إلى ابن عمر فقال: أمن بني فلان أنت؟ قلت: لا، ولكنهم أرضعوني، قال: أما أني سمعت عمر يقول: إن اللبن يشبّه عليه [٧] . قال ابن جريج، قال سليمان بن موسى، سألت: هل كان أزواج النبي ﷺ أرخص لهن أن يصلين على ظهور البيوت، فقيل: لم يكن يصلين إلا بالأرض [٨] ./ عن معمر، عن عمرو عن الحسن قال: ما حلّت المتعة قط، إلا ثلاثا، في عمرة القضاء، ما أحلت قبلها ولا بعدها [٩] . عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: إن النبي ﷺ أعطي قوة أربعين أو خمسة وأربعين في الجماع [١٠] . عن ابن عيينة، عن علي بن زيد بن جدعان، قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: أعطي النبيّ ﷺ قوة بضع [١١] خمسة وأربعين رجلا [١٢] . أخبرنا ابن جريج، قال، أخبرت عن أنس قال،

[١] المصنف ٧/٤٦٧. [٢] المصنف ٧/٤٦٧. [٣] أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق: وأمها حبيبة بنت خارجة بن زيد من الخزرج. (الطبقات ٨/٤٦٢) . [٤] في رواية المصنف ٧/٤٦٩، والطبقات ٨/٤٦٢: ثلاث رضعات. [٥] قال ابن جريج: إن هذا الغلام هو عاصم بن عبد الله بن سعد، مولى عمر. (المصنف ٧/٤٧٠) . [٦] المصنف ٧/٤٧٠. [٧] باسناده ومتنه في المصنف ٨/٤٧٦- ٤٧٧) . [٨] المصنف ٧/٥٠٧. [٩] المصنف للصنعاني ٧/٥٠٣- ٥٠٤. [١٠] باسناده ومتنه في المصنف ٧/٧٠٦، وروى مثله ابن سعد في الطبقات ٨/١٩٣. [١١] البضع: الزواج، والمهر، وباضع المرأة باشرها. (اللسان: بضع) . [١٢] باسناده ومتنه في المصنف ٧/٥٠٧.

1 / 144