Мугни зови аль-Афхам 'ан аль-Кутуб аль-Катхира фи аль-Ахкам
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Редактор
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Издатель
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Место издания
الرياض
Жанры
Ханбалитский фикх
Ваши недавние поиски появятся здесь
Мугни зови аль-Афхам 'ан аль-Кутуб аль-Катхира фи аль-Ахкам
Ибн аль-Мубаррад (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Редактор
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Издатель
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Место издания
الرياض
Жанры
٦١٠ - وقد نُقِلَ عنه في مسائل كثيرة روايات كثيرة ؛ فإن المجتهد يجب عليه الاجتهاد في كل وَاقِعة .
٦١١- ومَذْهَبهُ: الأخير، إن عُلِمَ التَّاريخ ، أو عُلِمَ رجوعه .
٦١٢- وإن لم يُعْلَم ذلك فمذهبه: الأقرب بقواعده، ثم بالكتاب والشّنة.
٦١٣- وقد تدون في مذهبه: الصَّحيح من مَذْهبه، والذي نختاره من الاصطلاح : ما اختاره الأكثر من أصحابه، ثُمَّ ما اختاره القاضي والشَّيخان ، ثم ما اختاره الشَّيخان ، ولا نَرجع إلى ما اختاره صاحب الفُروع كما قدَّمه غيرنا ، والأقوال للأَصحاب .
٦١٤ - والرّواية عن أحمد : قد تكون بالنَّص ، وقد تَكون بالإيماء .
٦١٥ - وحَيْثُ قال الأصحاب: في رِوَاية، أوْ وجه، فهو: الضَّعيف، والمرجَّح : خلافه .
٦١٦ - وحَيْثُ قِيلَ: في أحد الوجهين ، والثَّاني، أو عَلَى وَجهين ، أو رِوَايتين إحداهما كذا والثَّاني ، فهو : المُقُدَّم .
٦١٧- ولا يجوز: الاعتماد في الفتوى، والحكم على الضَّعيف إلا لمجتهد مُطلق .
٦١٨- وحيث تَعَارض قول أحمد واختيار عِدَّة من أصحابه، فالمُقُلِّد واجب عليه : اتِّباع قول أحمد ، وقول الأصحاب على الأصح لما فيه ، ثم رواية : وفي الأصح لما فيه ، ثم قول .
78