592

Понимание того, что вызвало затруднения в кратком изложении книги Муслима

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

Редактор

محيي الدين ديب ميستو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال

Издатель

(دار ابن كثير،دمشق - بيروت)،(دار الكلم الطيب

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Место издания

دمشق - بيروت

[٢٦٦] وَعَنِ المِسوَرِ بنِ مَخرَمَةَ؛ قَالَ: أَقبَلتُ بِحَجَرٍ، أَحمِلُهُ، ثَقِيلٍ. وَعَلَيَّ إِزَارٌ خَفِيفٌ. قَالَ: فَانحَلَّ إِزَارِي وَمَعِيَ الحَجَرُ. لَم أَستَطِع أَن أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغتُ بِهِ إِلَى مَوضِعِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ارجِع إِلَى ثَوبِكَ فَخُذهُ، وَلا تَمشُوا عُرَاةً.
رواه مسلم (٣٤١)، وأبو داود (٤٠١٦).
* * *
ــ
الوقت. واختلف عندنا في الأمة تصلي مكشوفة البطن هل يجزئها أو لا بد من سترها جسدها؟ وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: كل شيء من الأمة عورة حتى ظفرها.
قال الشيخ ﵀: العورة في أصل الوضع: هي ما يستحى من الاطلاع عليه، ويلزم منه عار.
و(قوله: لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا المرأة إلى المرأة) أي: لا يخلوان كذلك ليباشر أحدهما عورة الآخر ويلمسها، ولمسُها مُحَرمٌ، كالنظر إليها، وأما إذا كانا مستوري العورة بحائل بينهما فذلك من النساء محرمٌ على القول بأن جسد المرأة على المرأة كله عورة، وحكمها على القول الآخر، وحكم الرجال الكراهية، وهذا لعموم النهي عنه، وصلاحية إطلاق لفظ العورة (١) على ما ذكر مما اختلف فيه.
* * *

(١) في (ع): العموم.

1 / 598