239

Понимание того, что вызвало затруднения в кратком изложении книги Муслима

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

Редактор

محيي الدين ديب ميستو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال

Издатель

(دار ابن كثير،دمشق - بيروت)،(دار الكلم الطيب

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Место издания

دمشق - بيروت

Жанры

(٢٠) بَابٌ لاَ يَزنِي الزَّانِي حِينَ يَزنِي وهو كَامِلُ الإِيمَانِ
[٤٧] عَن أَبي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قَالَ: لاَ يَزنِي الزَّانِي حِينَ يَزنِي وهو مُؤمِنٌ، وَلاَ يَسرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسرِقُ وهو مُؤمِنٌ، وَلاَ يَشرَبُ الخَمرَ حِينَ يَشرَبُهَا وهو مُؤمِنٌ، وَلا يَنتَهِبُ نُهبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرفَعُ النَّاسُ
ــ
فيكون النبيُّ ﷺ أمرَهُ أن ينطق بهذا اللفظ؛ فكأنَّه قال له: قل: فيما استطَعتُ، وعليه فيحتاجُ جريرٌ إلى النطق بذلك امتثالًا للأمر. وعلى الوجهَين: فمقصودُ هذا القولِ التنبيهُ على أنَّ اللازمَ من الأمورِ المبايَع عليها هو ما يُطَاقُ ويُستطاع، كما هو المُشتَرَطُ في أصل التكليف؛ كما قال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفسًا إِلَّا وُسعَهَا. ويُشعِرُ الأمرُ بقولِ ذلك اللفظِ في حال المبايعة: بالعَفو عن الهفوة والسقطة، وما وقع عن خطأٍ أو تفريط.
(٢٠) وَمِن بَابٍ لاَ يَزنِي الزَّانِي حِينَ يَزنِي وهو كَامِلُ الإِيمَانِ
هذه الترجمةُ مشعرةٌ بأنَّ هذه الأحاديثَ المذكورةَ تحتها ليست على ظواهرها، بل متأوَّلَةٌ، وهي تحتملُ وجوهًا من التأويلات؛ أحدُهَا: ما ذُكِرَ في الترجمة، وسيأتي.
والزِّنَى في العُرفِ الشرعيِّ: هو إيلاجُ فَرجٍ محرَّمٍ، في فرجٍ محرَّمٍ شرعًا، مُشتَهًى طَبعًا، مِن حيثُ هو كذلك؛ فتحرَّزوا بمُشتَهًى طبعًا من اللِّوَاطِ وإتيانِ البهيمة، وبقولِهِ: مِن حَيثُ هو كَذَلِكَ عن وَطءِ المُحرِمةِ والصائمةِ والحائض؛ فإنَّه تحريم مِن جهةِ الموانعِ الخارجيَّة.
و(قوله: وَلا يَنتَهِبُ أَحَدُكُم نُهبَةً ذَاتَ شَرَفٍ) النُّهبَةُ والنُّهبَى: اسمٌ لما يُنتَهَبُ من المال، أي: يؤخذُ من غير قَسمة ولا تقدير، ومنه سُمِّيتِ الغنيمةُ

1 / 245