Понимание того, что вызвало затруднения в кратком изложении книги Муслима

Абу Аббас Ансари Куртуби d. 656 AH
161

Понимание того, что вызвало затруднения в кратком изложении книги Муслима

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

Исследователь

محيي الدين ديب ميستو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال

Издатель

(دار ابن كثير،دمشق - بيروت)،(دار الكلم الطيب

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Место издания

دمشق - بيروت

Жанры

لا تُشرِكُ بِهِ شَيئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَتُؤتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ ذَا رَحِمِكَ، فَلَمَّا أَدبَرَ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: إِن تَمَسَّكَ بِمَا أَمَر بهُ، دَخَلَ الجَنَّةَ. رواه البخاري (١٣٩٦)، ومسلم (١٣)، والنسائي (١/ ٣٤). [١٢] وَعَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رسولَ الله ﷺ، فَقَالَ: أَرَأَيتَ إِذَا صَلَّيتُ الصَّلَوَاتِ المَكتُوبَاتِ، وَصُمتُ رَمَضَانَ، وَأَحلَلتُ الحَلاَلَ، وَحَرَّمتُ الحَرَامَ، ــ ذِكرِ التطوُّعات، ولم يذكُرهَا لهم كما ذكرها في حديث طلحة بن عبيد الله؛ لأنَّ هؤلاءِ - والله أعلم - كانوا حديثي عهدٍ بإسلام؛ فاكتفى منهم بفعل ما وجب عليهم في تلك الحال؛ لئلاَّ يَثقُلَ ذلك عليهم فيَمَلُّوا، أو لِئَلاَّ يعتقدوا أنَّ تلك السنن والتطوُّعاتِ واجبة، فتركَهُم إلى أن تنشرحَ صدورهم بالفهم عنه، والحرصِ على تحصيلِ ثوابِ تلك المندوبات؛ فتسهل عليهم. ومن المعلوم أنَّ هؤلاءِ ما سُوغُ لهم تركُ الوتر ولا صلاةِ العيدَين، ولا غير ذلك، مِمَّا فعله النبيُّ ﷺ في جماعة المسلمين، ولا يجترئون على ترك ذلك؛ للذي يُعلَمُ مِن حرصهم على الاقتداء بالنبي ﷺ، وعلى تحصيل الثواب، والله تعالى أعلم. و(قوله: وَتَصِلُ ذَا رَحِمِكَ) يعني: قرابتَكَ؛ وعلى هذا؛ فتكون القرابة جنسًا مضافًا إلى ذي؛ فإنَّ حكمها أن تضافَ إلى الأجناس. وهذا أَولَى مِن قول من قال: إنَّ الرحم هنا اسمُ عَين، وإنّها هنا بمنزلة قولهم: ذو نُوَاسٍ، وذو يَزَنَ، وذو عَينٍ؛ لأنَّ هذه أسماءُ أعلامٍ لا أسماءُ أجناس، وذو بمعنى صاحب، وهي من الأسماء الستَّة التي اعتلَّت بحذف لاماتها في الإفراد، ورفعُهَا بالواو، ونصبُهَا بالألف، وخفضها بالياء، وقد ذَكَرَ النحويون أوزانَهَا وأحكامها. و(قوله: أَرَأَيتَ إِذَا أَحلَلتُ الحَلاَلَ، وَحَرَّمتُ الحَرَامَ) يعني: اكتسبتُ الحلال، وامتَنَعتُ مِن كسب الحرام، هذا عرفُ الحلالِ والحرامِ في الشرع. وأمَّا

1 / 167