1107

Понимание того, что вызвало затруднения в кратком изложении книги Муслима

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

Редактор

محيي الدين ديب ميستو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال

Издатель

(دار ابن كثير،دمشق - بيروت)،(دار الكلم الطيب

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Место издания

دمشق - بيروت

(٥) باب الخطبة، والقيام لها، والجلوس بين الخطبتين، والإشارة باليد
[٧٣١]- عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ الله: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخطُبُ قَائِمًا يَومَ
ــ
(٥) ومن باب: الخطبة والقيام لها (١)
قوله: كان رسول الله ﷺ يخطب قائمًا: هكذا سنّة الخطبة ليكون أبلغ في الإسماع؛ كالمؤذن [عند الجمهور] (٢)، إلا أن تدعوه حاجة من ضعف أو غيره. وقد حُكي عن أبي حنيفة: أنه لا يرى القيام لها مشروعًا. حكاه ابن القصار، بل هو عنده مُباح. ثم اختلف (٣) في مشروعيته؛ هل هو شرط في صحة الخطبة والجمعة أم لا؟ فذهب الشافعي إلى أنه شرطٌ إلا مع العذر، ومذهبنا: أنه ليس من شروط الصحة للخطبة ولا للجمعة، ومن تركه أساء ولا شيء عليه. وقد روي: أن أول من خطب جالسًا معاوية لما ثقل.
واختُلف في الخطبة: هل هي شرط في صحة الجمعة أم لا؟
فكافة العلماء على أنها شرط، وشذّ الحسنُ، فرأى أن الصلاة تجزئ دونها، وتابعه أهل الظاهر في هذا، وحكاه ابن الماجشون عن مالك. ثم اختلف هؤلاء: هل هي فرض، أو سنة؟ واضطربت الروايات عن أصحابنا في ذلك، ثم

(١) ورد قبل هذا الباب بابٌ عنوانه: "الإنصات للخطبة وفضله"، ومرَّ شرحُه في الباب الأول رقم الحديث (١٠١٩).
(٢) ساقط من (ع) واستدرك من (ظ) و(هـ).
(٣) في (ع): اختلفوا.

2 / 498