Мудзаккира Усуль аль-Фикх на Раудат ан-Назир - Дар аль-Улюм валь-Хукм

Абу аль-Ала аль-Маарри d. 1393 AH
86

Мудзаккира Усуль аль-Фикх на Раудат ан-Назир - Дар аль-Улюм валь-Хукм

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

Издатель

مكتبة العلوم والحكم

Номер издания

الخامسة

Год публикации

٢٠٠١ م

Место издания

المدينة المنورة

Жанры

النسخ، والى هذا أشار في المراقي بقوله: للامتثال كلف الرقيب ... فموجب تمكنا مصيب أو بينه ولابتلاء ترددا ... شرط تمكن عليه انفقدا وأشار إلى المسألة التي نحن بصددها بقوله: ... والنسخ من قبل وقوع الفعل ... ... جاء وقوعا في صحيح النقل (تنبيه آخر) ذكر بعض أهل الأصول، أن هذه القاعدة المذكورة آنفًا التي هي هل حكمة التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء أو هي الامتثال فقط التي هي مبنى الخلاف في جواز النسخ قبل التمكن من الامتثال، ينبني عليها بعض الفروع الفقهية. من ذلك مثلًا من علمت بالعادة المطردة أنها تحيض في أثناء النهار غدًا فبيتت الافطار ثم حاضت في أثناء النهار بالفعل كما كانت تعتقده، ومن تعتاده حمى الربع وعادته أن تأتيه غدًا في أثناء النهار فبيت الأفطار لذلك ثم أصابته الحمى بالفعل في أثناء النهار كما كان يعتقد، فعلى أن الحكمة في التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء فتبيت الفطر ممنوع على كل منهما، وقيل فيه بالكفارة أن فعل موجبها قبل حصول الحيض أو الحما وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى ومن وافقه. وعلى أن الحكمة الامتثال فقط فلا كفارة ولا مانع من تبييت الافطار، لأنه غلب على ظنه انتفاء الحكمة المقصودة بوجود العذر والله تعالى أعلم.

1 / 88