143

Мудзаккира Усуль аль-Фикх на Раудат ан-Назир - Дар аль-Улюм валь-Хукм

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

Издатель

مكتبة العلوم والحكم

Номер издания

الخامسة

Год публикации

٢٠٠١ م

Место издания

المدينة المنورة

Жанры

بالجرح في الاصطلاح أخبارهم عنه بما يخل بعدالته من فسق أو سقوط مروءة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
اعلم أنه يسمع الجرح والتعديل من واحد في الرواية لان العدالة التي تثبت بها الرواية لا تزيد على نفس الرواية بخلاف الشهادة وكذلك تقبل تزكية العبد والمرأة كما تقبل روايتها معنى كلامه واضح وهو أن التعديل والجرح بالنسبة إلى الرواية كلاهما يثبت بواحد عدل ولو عبد أو امرأة لان نفس الرواية تثبت بواحد ولو عبدًا أو امرأة فكذلك التزكية فيها أما الشهادة فلا يكفي فيها واحد كما هو معروف وكذلك لا يكفي في التزكية فيها واحد وحاصل كلام العلماء في هذه المسألة أن لهم فيها ثلاثة مذاهب:
الأول لا بد في التعديل والتجريح من عدلين مطلقًا سواء كان ذلك بالنسبة إلى الرواية أو الشهادة والثانية يكفي فيها معًا واحد والثالث التفصيل فيكفي الواحد فيها بالنسبة إلى الرواية دون الشهادة وهو الذي درج عليه المؤلف وأشار في مراقي السعود إلى هذه المسألة بقوله في الجرح والتعديل:
كلاهما يقبته المنفرد ... ومالك عنه روى التعدد
وقال بالعدد ذو دراية ... فى جهة الشاهد لا الرواية
والقول باشتراط التعدد في المعدل والمجرح في الرواية والشهادة معًا عزاه الفهري للمحدثين والأبياري لأكثر الفقهاء.
وأظهرها عندي الفرق بين الرواية والشهادة في ذلك وكون التعديل والتجريح تبعًا لما فيه التعديل والتجريح فان كان يكتفي فيه بواحد اكتفى في تعديله وتجريحه بواحد والا

1 / 145