67

Мудзаккира Фикх

مذكرة فقه

Редактор

صلاح الدين محمود السعيد

Издатель

دار الغد الجديد

Издание

الأولى

Год публикации

1328 AH

Место издания

مصر

ب - قوله: إنه لا يمس القرآن إلا طاهرًا، المراد بالطاهر: المؤمن، أو الطاهر من الحدث الأكبر. وهناك قاعدة تقول: ((إذا ثبت الاحتمال سقط الاستدلال)) وعلى هذا يكون أقل أحوال الحديث أن يكون دالاً على أن الكافر لا يمس المصحف، وما زاد على ذلك فهو محل احتمال، وما كان محل احتمال فإنه يسقط به الاستدلال، وهذا هو الراجح، ولكن الأفضل الوضوء لتعظيم كلام الله وعبادته على طهارة(١).

* * *

(١) هذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع (الجزء الأول ص ٢٦٦) حيث قال: ((تبين لي أنه لا يجوز أن يمس القرآن من كان محدثًا حدثًا أصغر أو أكبر والذي أركن إليه حديث عمرو بن حزم)).

67