Мудзаккира Фикх
مذكرة فقه
Редактор
صلاح الدين محمود السعيد
Издатель
دار الغد الجديد
Номер издания
الأولى
Год публикации
1328 AH
Место издания
مصر
Жанры
باب الآنية
تعريف الآنية : هي الوعاء الذي تحفظ فيه الأشياء ويسمى إناءً.
وذكرتُ الآنية بعد كتاب الطهارة ؛ لأن الماء جوهر سيال يحتاج حفظه في الأواني، والأوعية تكون من معادن وأخشاب وخزف وتكون من جواهر كثيرة، فهذه الأوعية بجميع أشكالها وأنواعها الأصل فيها الحل، وأن استعمالها جائز على أي صفة وضعتها ومن أي مادة كانت.
ودليل ذلك: قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩] وجه الدلالة: أن اللام في قوله: ﴿لَكُم﴾ للإباحة وإن جعلت للتعليل، أي: لا حكم فهي لا تخرج عن هذا المعنى وهو الأصل في الأشياء الحل.
ما يحرم من الأواني ودليله:
المحرم من الأواني ما كان من ذهب أو فضة لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه: ((لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة))(١).
أي: يتنعم بها الكافرون في الدنيا ويحرمون منها في الآخرة، أما المؤمنون فإن الله ادخر لهم التنعم في الآخرة في الجنة، ولهذا فأواني الجنة من ذهب أو فضة.
س: هل يجوز استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟
ج - لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وهو يعلم أن هذه الأواني قد تستعمل في غير الأكل والشرب والرسول صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم(٢) فلو كان النهي يشمل الأكل والشرب والاستعمال على أي وجه لقال: لا
(١) متفق عليه: رواه البخاري (٥٤٢٦، ٥٦٣٢، ٥٦٣٣، ٥٨٣١، ٥٨٣٧) ومسلم (٢٠٦) والترمذي (١٨٧٨) وأبو داود (٣٧٢٣) والنسائي (٥٣٠١) وابن ماجه (٣٤١٤) من حديث حذيفة رضي الله عنه.
(٢) صحيح: رواه البخاري (٥٧٠٧) ومسلم (٥٢٣) والترمذي (١٥٥٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
35