73

Мудаввана Сугра

المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1

Жанры

Фикх

قلت: إن هؤلاء يقولون ويروون عن غير واحد من فقهائهم (¬1) أنه مخير في ذلك، إن شاء قضاه متتابعا وإن شاء قضاه متفرقا.

{ص 144}

قال: ليس فيما يقولون شيء، وقضاء رمضان عندنا بمنزلة رمضان، لا يجوز قطعه ولا تفريقه إلا بما يجوز فيه قطع رمضان وتفريقه من الأمور التي يعذر الله بها العباد.

قلت لهما: فرجل عليه أيام من رمضان فأحب أن يقضيهما وهو مسافر.

قالا: فليفعل ذلك إن أحب.

{ص 145}

باب الصيام في السفر

حدثني محبوب عن الربيع أنه سئل: أيصوم الرجل رمضان وهو مسافر؟.

قال: صيامه أفضل.

قال محبوب عن الربيع: أخبرني أبو عبيدة قال: إن صمت وأنت مسافر فحسن جميل، وإن أفطرت وأنت مسافر فحسن جميل، والصيام لمن أطاقه أفضل.

قال أبو المؤرج: أخبرني أبو عبيدة بمثل ذلك.

قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم (¬2) أنه فتح (¬3) مكة وهو صائم.

قلت: فإن قدم رجل من سفره في رمضان، أيستحب له أن لا يأتي النساء ولا يأكل ولا يشرب يومه ذلك، وكذلك المرأة تطهر نهارا من حيضتها؟.

فقالا: لا نستحب لهما ذلك، وإن فعل فأكل وشرب وجامع امرأته بعد أن تكون=

{ص 146}

=صائمة وكانت حائضا واغتسلت في حيضتها وحلت للصلاة، فلا أرى بذلك بأسا، وتركها أحب إلي.

قال أبو المؤرج: قد فعل ذلك أبو عبيدة مرة، وكأني رأيته كره ذلك بعد.

{ص 147}

باب من أدركه صيام رمضان وعليه صيام قبله

سألت الربيع بن حبيب: عن رجل مرض في رمضان، فتطاول به مرضه أشهرا، فلم يستطع قضاؤه حتى مات؛ أيطعم عنه المساكين؟.

قال: إن كان أوصى بذلك عند موته أطعم عنه المساكين، وإن لم يوص بذلك لم يطعم عنه.

قال ابن عبدالعزيز: لا يكفر أحد عن أحد، ولا يصم أحد عن أحد.

قال أبو المؤرج مثل قول الربيع.

قلت: فرجل مرض في رمضان حتى أظله رمضان آخر.

¬__________

(¬1) عن فقهائهم غير واحد ) بدلا من (عن غير واحد من فقهائهم).

(¬2) عليه السلام.

(¬3) افتتح.

Страница 73