قال: وإن كفنته في لفافة واحدة جاز ذلك، وكذلك إن كفنته في ثلاث لفائف أو في سبع بلا قميص كل ذلك جائز (¬1) .
قال: وقال حاتم بن منصور في غسل الميت: (¬2) فتجعل على عورته شيئا، ثم تلف يدك اليسرى في خرقة، ثم تبدأ فتغسل فرجه بيسارك حتى تنقى عورته، ثم تحل الخرقة من يدك فتوضئه وضوءه للصلاة من غير أن تستنشقه بالماء ولا تجعله في فيه، ثم تبدأ بشقه الأيمن، فتفرغ (¬3) عليه الماء، وتغسله (¬4) ثلاث غسلات؛ الأولى بماء كان من سدر أو غيره، والثانية بماء غير==
{ص 96}
== مسخن، ثم تعصره عصرا رقيقا (¬5) ولا تجلسه إلا أن لا تجد من ذلك بدا، ولا تكبه على وجهه، ولا تنظر إلى عورته واستره بجهدك، ولا يغسله إلا أمين مسلم أو وليه، واجعل في غسله الثالث (¬6) شيئا من الكافور، وإن أحدث في الثانية أو في الثالثة فاردد عليه الغسل حتى يكون غسله وترا.
قال: والمرأة أيضا كذلك (¬7) تغسل وتحنط، وإذا حنطته حنط مكان مساجده، وهي كل عضو يسجد عليه وهي سبعة: كفاه وأطراف قدميه وركبتاه وجبهته وأنفه، ويكره الزعفران والخلوق في الحنوط، ولا بأس بما سواهما من الطيب، ويوضع في قبره (¬8) مستقبلا القبلة وكذلك يوضع عندما يكفن.
قال أبو المهاجر: غسل الميت ثلاث مرات، وأكفانه ثلاثة أثواب، وتدخين لفائفه ثلاث مرات، فإن غسل الميت وتر (¬9) ؛ فأكفانه وتر وتدخين لفائفه وتر.
¬__________
(¬1) وردت هذه الفقرة كالتالي: (قال: وإن كفنته في لفافة واحدة جاز ذلك، وكذلك إن كفنته في ثلاثة لفائف بلا قميص، وكذلك في خمسة لفائف أو قميص؛ كل ذلك جائز).
(¬2) بزيادة (تبدأ).
(¬3) ثم تفرغ) بدلا من (فتفرغ).
(¬4) ثم تغسله) بدلا من (وتغسله).
(¬5) رفيقا.
(¬6) الثاني.
(¬7) كذلك أيضا.
(¬8) ويحفر قبره) بدلا من (ويوضع في قبره).
(¬9) بدون (وتدخين لفائفه ثلاث مرات، فإن غسل الميت وتر).
Страница 48